تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (9): العمل الرئيسي

C 15/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 6/6/2021
  1. يجب أن يكون العمل الرئيسي لمقدم خدمات الدفع توفير خدمة (خدمات) الدفع للتجزئة التي تم منحه ترخيصًا لها.
     
  2. في حال اعتزم مقدم خدمات الدفع تقديم خدمة (خدمات) إضافية تقع خارج نطاق ترخيصه، فيجب عليه الحصول على موافقة المصرف المركزي قبل البدء في تقديم هذه الخدمة (الخدمات).
     
  3. يوجب المصرف المركزي الحصول على موافقة مسبقة لتقديم أي خدمة (خدمات) إضافية من قبل مقدم خدمات الدفع، وقد يطلب من مقدم خدمات الدفع الذي يعتزم تقديم خدمة (خدمات) إضافية، إنشاء كيان منفصل لتقديم هذه الخدمات، إذا وجد أن تنفيذ الأنشطة الإضافية قد يكون له تأثير سلبي على قدرة مقدم خدمات الدفع على الامتثال لمتطلبات هذا النظام وأحكام المستوى الثاني.