النطاق
C 23/2022 يسري تنفيذه من تاريخ 15/5/2022ينطبق هذا النظام على كافة البنوك، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية، المرخّصة من قبل المصرف المركزي للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة كبنوك محدودة الترخيص.
يرِد تعريف "البنك محدود الترخيص" في المادة (1) من هذا النظام، وهو يشير إلى البنوك غير المسموح لها، بموجب القيود المفروضة على تراخيصها، بأن تضم أشخاصاً طبيعيين كعملاء، بغرض ممارسة أنشطة مالية مرخّصة، و/أو ممارسة أي أنشطة مالية مرخّصة مع أو نيابة عن أشخاص طبيعيين. وإضافة لذلك، عندما يتم إقامة علاقة مصرفية مع عميل فإنه يُحظر على البنوك محدودة الترخيص أن تفتح حسابات، أو تقدم تسهيلات من أي نوع، بأي مبلغ يقل عن مليون درهم (1,000,000 درهم) أو ما يعادله.
لأغراض تطبيق أحكام هذا النظام، تُعتبر فروع البنك محدود الترخيص العامل في دولة الإمارات العربية المتحدة بمثابة بنك واحد محدود الترخيص.