تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • المادة (3): الإجراءات المطلوب اتخاذها عندما يصبح الحساب خامدا

    1. يجب على البنك أن يحاول الاتصال بـ "العميل الخامد" من خلال القنوات والمرسلات الخطيّة، أو الإلكترونية، أو الشفهية (مسجّلة) لإعادة تشغيل الحساب.
       
    2. يجب المبادرة بالاتصال بساحبي الشيكات المصرفية غير المطالب بها والحوالات المصرفية، أو أوامر الدفع النقدي غير المطالب بها، لإخطارهم بعدم صرف وسيلة الدفع المُصدرة.
       
    3. يجب إرسال إخطار نهائي لمؤجّر صندوق الأمانات غير المطالب به على آخر عنوان معلوم له.
       
    4. يجب على البنك الانتظار لمدة 3 شهور لتلقي رد من "العملاء الخامدين" أو المستفيدين من الشيكات المصرفية، والحوالات المصرفية، وأوامر الدفع النقدي "الأرصدة غير المطالب بها"، ومستأجري صناديق الأمانات غير المطالب بها.
       
    5. يجب على البنك، عقب انقضاء فترة الثلاث أشهر المشار إليها أعلاه، أن يحوّل الأموال المتوفرة في الحساب الخامد إلى "سجل الحسابات الخامدة".
       
    6. ويجب تحويل أرصدة الشيكات المصرفية، والحوالات المصرفية وأوامر الدفع النقدي غير المطالب بها إلى "حساب الأرصدة غير المطالب بها" في البنك.
       
    7. أما فيما يتعلق بصناديق الأمانات، فإذا لم يكن هنالك رد، يجب عندئذ على البنك أن يتقدم بطلب للمحكمة لتعيين شخص ليشرف على عملية فتح الصندوق والتوجيه بشأن كيفية التصرّف في المحتويات التي يتم العثور عليها في الصندوق، أو تعيين حارس قضائي.
       
    8. يمكن، حسب تقدير البنك، أن يتم إغلاق الحسابات الخامدة التي لا تتضمن دفع أو فرض فوائد، وتحفظ الأموال في "حساب الأرصدة غير المطالب بها".
       
    9. يجب ضبط ومراقبة إمكانية الوصول إلى مستندات "العميل الخامد"، بما في ذلك نماذج التوقيع، مع وضع رسالة تنوّه بوضوح إلى أن هذا "حساب خامد" في أي وقت يتم فيه الوصول إلى هذه المستندات، وذلك لمنع أية عمليات غير مصرّح بها في هذه الحسابات. وحيثما تواصل البنوك الاحتفاظ بنسخ ورقية عن هذه الوثائق والمستندات، يجب فصلها فعليا ووضعها تحت تحكم مزدوج (من شخصين) حتى يتم تحويل الأرصدة إلى المصرف المركزي. ويجوز للبنوك، عقب تحويل الأرصدة للمصرف المركزي، أن تحتفظ، بصورة دائمة، فقط بنسخ رقمية أو مصوّرة بالماسحة الضوئية من وثائق العميل.
    • اخطار المصرف المركزي

      1. يجب تزويد المصرف المركزي التقرير ربع السنوي حول كافة الحسابات/المبالغ المحوّلة من خلال القوائم المصرفية الرقابية (BRFs) التي يتم تقديمها عن ذلك الربع، مع نسخة لدائرة العمليات المصرفية، وأخرى لدائرة الرقابة على البنوك بالمصرف المركزي.
         
      2. يجب على البنوك الاخطار عن الحسابات الخامدة بصورة منفصلة، سواء كانت بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، وتحت الخانات الملائمة في نظام القوائم المصرفية الرقابية.
         
      3. كما يجب تزويد المصرف المركزي بالقوائم المفصّلة لمحتويات صناديق الأمانات التي يكون قد تم فتحها في كل الربع، من خلال القائمة المصرفية المقدمة عن ذلك الربع.