تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مقدمة:

C 1/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 15/1/2020

عقب التشاور مع البنوك العاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبعد أن تم إجراء مقارنات مع متطلبات رقابية معمول بها في هذه المنطقة، يُصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي هذا النظام بغرض تنظيم التعامل مع الحسابات الخامدة والأرصدة غير المطالب بها.
هذا النظام صدر بموجب صلاحيات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ووفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.