تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (6): مسئوليات البنك تجاه العميل

C 1/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 15/1/2020
  1. يجب على البنك أن يخطر العملاء بمسئولياتهم التالية:
    1.  
    2. أ‌. يجب على العميل، إذا قام بتغيير عنوانه أو أرقام اتصاله، أن يخطر البنك بذلك من خلال القنوات ذات الصلة.
    3.  
    4. ب‌. يجب على العميل أن يحتفظ بكافة المراسلات ذات الصلة بالحساب، المتبادلة بينه وبين البنك، في مكان آمن للرجوع إليها عند الحاجة.
    5.  
    6. ج‌. يجب على العميل أن يراجع كشوفات الحسابات المرسلة إليه والإقرار باستلامها، عندما يكون ذلك مطلوباً.