تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (11): تفسير هذا النظام

C 1/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 15/1/2020

تكون وحدة تطوير الأنظمة الرقابية بالمصرف المركزي هي المرجع الوحيد لتفسير أحكام هذا النظام، ويكون تفسيرها نهائياً.