تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (1): تعريفات

C 1/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 15/1/2020
  1. بنك/ بنوك: أي شخص اعتباري مرخّص بموجب أحكام قانون المصرف المركزي ليمارس، بصورة رئيسية، نشاط أخذ الودائع، وأية أنشطة مالية مرخّصة أخرى؛
     
  2. مجلس الإدارة: مجلس إدارة البنك؛
     
  3. المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي؛
     
  4. قانون المصرف المركزي: المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018، في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية؛
     
  5. اتصال العميل: أي اتصالات بواسطة العميل، سواء كانت كتابية أو إلكترونية، ردا على محاولات اتصال قد تكون بادرت بها البنوك.
     
  6. حسابات الودائع تحت الطلب: كافة حسابات ودائع العملاء التي تدفع عند الطلب، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الحسابات الجارية، والحسابات تحت الطلب، وحسابات الالتزام القائمة على الأصول، وأية حسابات تعامل بصورة مماثلة في الميزانية العمومية؛
     
  7. أرباح الأسهم: أرباح الأسهم التي يعلنها البنك لمساهميه، ويحتفظ بها كأمانة في دفاتر البنك إلى حين المطالبة بها بواسطة المساهمين؛
     
  8. عميل خامد: عميل (شخص طبيعي أو اعتباري) يحتفظ بحساب (حسابات) لدى بنك، حيث تكون كافة الحسابات المحتفظ بها مؤهلة (كل على حدة) لمعاملتها كحسابات خامدة، ويكون غير محتفظ بتسهيلات قائمة دون سداد لدى البنك نفسه وفقاً للمادة (2) في هذا النظام.
     
  9. حسابات الودائع لأجل محدد: كافة ودائع العملاء المودعة لدى البنك لفترة محددة، سواء كانت بخيار سداد مبكّر أو لم تكن، أو أي حساب تتم معاملته بطريقة مماثلة في الميزانية العمومية.
     
  10. حسابات الاستثمار: حساب الاستثمار هو حساب محفظة، حيث يقوم البنك، نيابة عن العميل، باستثمار الأموال في أصول (حقوق ملكية، صناديق استثمار مشتركة، سندات، أو منتجات مركّبة.. الخ).
     
  11. حساب مشترك: حساب محتفظ به بصورة مشتركة، وتكون له هوية مميّزة كعميل، منفصلة عن المالكين الأفراد المشتركين به.
     
  12. التسهيلات القائمة: أية تسهيلات تمويل مستحقة من العملاء، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أرصدة بطاقات الائتمان، ومنتجات القروض، وتسهيلات السحب على المكشوف.. الخ، والمنتجات خارج الميزانية العمومية المطلوبة أيضا من العملاء، مثل الضمانات البنكية... الخ.
     
  13. صناديق الأمانات: وعاء مؤمن بصورة فردية، محتفظ به في الغرف المحصّنة للبنك، ويتم استئجاره بواسطة عملاء البنك لحفظ ممتلكاتهم.
     
  14. الإدارة العليا: الإدارة التنفيذية للبنك المسؤولة والمساءلة أمام مجلس الإدارة عن الإدارة اليومية للبنك على نحو سليم ومتبصّر، وتشمل بصورة عامة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، الرئيس التنفيذي والمدير المالي، ومدير وظيفة المخاطر ورؤساء وظيفتي الامتثال، والتدقيق الداخلي.