تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (8): تحويل الأموال المتوفرة في الحسابات الخامدة أو الأرصدة غير المطالب بها إلى المصرف المركزي وإجراءات المطالبة بها

C 1/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 15/1/2020
  1. إذا ظل حساب ما خامدا لمدة 5 سنوات من تاريخ آخر معاملة على الحساب، يجب على البنك المعني أن يقوم بتحويل المبلغ إلى "حساب الأرصدة غير المطالب بها - الحسابات الخامدة" لدى المصرف المركزي. شريطة ألا يكون لدى العميل أي حساب نشط آخر لدى ذات البنك ، وبشرط أن يكون العنوان الحالي لصاحب الحساب غير معلوم.
     
  2. إذا ظل شيك مصرفي، أو حوالة مصرفية، أو أمر دفع نقدي، غير مطالب به لمدة 5 سنوات من تاريخ إصداره، يجب عندئذ على البنك المعني، أن يحوّل المبالغ الصافية المتعلقة بهذه الأدوات إلى "حساب الأرصدة غير المطالب بها- الحسابات الخامدة" لدى المصرف المركزي.
     
  3. يجب على البنوك أن تغلق الحسابات الخامدة عقب التحويل إلى المصرف المركزي، إلا أنه من الواجب الاحتفاظ بالوثائق ذات الصلة بموجب أحكام المادة (3) من هذا النظام.
     
  4. إذا بقيت الذمم المدينة لصندوق أمانات خامد غير مطالب بها لمدة 5 سنوات من تاريخ آخر معاملة أجريت على الحساب، يجب على البنك تحويل القيمة الصافية (عقب خصم الرسوم، إن وجدت، بموجب أحكام المادة 3) إلى "حساب الأرصدة غير المطالب بها- الحسابات الخامدة" لدى المصرف المركزي.
     
  5. يجب، قبل تحويل أية أرصدة بالعملات الأجنبية غير مطالب بها إلى المصرف المركزي، أن يتم تحويلها إلى الدرهم، كما في تاريخ التحويل، بأسعار الصرف المنشورة بواسطة البنك للعملاء. وستتم إعادة سداد المعادل بالدرهم لهذه المبالغ للعملاء، عند المطالبة بها.
     
  6. يجب على البنوك أن تقومك بتحويل كافة أرصدة الحسابات الخامدة إلى المصرف المركزي بموجب أحكام هذه المادة، بغض النظر عن حجم الرصيد المتبقي.
     
  7. يجب على البنوك أن تستخدم النموذج التالي، المعنون "الحركة في الحسابات الخامدة – الإيداعات والسحوبات" لتسجيل حركة الأموال من وإلى "حساب الأرصدة غير المطالب بها- الحسابات الخامدة" كما يجب على البنوك أن تستخدم النماذج المبينة في الارشادات الصادرة عن المصرف المركزي لسحب الأموال من ذلك الحساب المودع به لدى المصرف المركزي، إذا اتصل العميل بالبنك طالبا سحب الأموال/إعادة تفعيل الحساب.

الحركة في الحسابات الخامدة - إيداعات وسحوبات

اسم البنك والفرعاسم العميل وتفاصيل هويتهرقم الحسابالإيداعاتالسحوباتالرصيد
   الرقمالمبلغالتاريخالرقمالمبلغالتاريخالمبلغالتاريخ

 

  1. تتم تسوية مطالبات العملاء على الحسابات الخامدة بعد استلام الأموال ذات الصلة من المصرف المركزي.
     
  2. يجب وقف الخصومات المباشرة، وشيكات المدير، وأوامر الدفع النقدي، عندما يتم تقديمها للمقاصة، إلى حين استلام تلك الأموال من المصرف المركزي. ويجب أن يتم إجراء عملية التثبت من صحة هذه الأدوات، بموجب الإطار القانوني المطبق في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسياسات وعمليات البنوك المتبعة بالنسبة لهذا الأدوات.