تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (7): حماية المستهلك

C 1/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 15/1/2020
  1. يجب أن يكون مفهوما بكل وضوح، أن الأموال الموجودة في حساب خامد ستظل ملكا لصاحب الحساب، أو لورثته القانونيين، في حال وفاته.
     
  2. في الحالات التي يكون فيها الحساب بفائدة، فإن الفوائد المستحقة ستستمر في التراكم بأسعار الفائدة السائدة، حسب شروط العقد المبرم بين البنك والعميل، حتى وقت نقل الحساب إلى المصرف المركزي. ولا يجوز فرض رسوم على الحسابات الخامدة، عدا المتفق عليها، خلال دورة حياة الحساب.
     
  3. يجب، بمجرّد تصنيف الحساب باعتباره حساب خامد، أن يتم وقف إنتاج كشوفات الحساب الإلكترونية. ومع ذلك، لا يجوز استبعاد الحساب/العميل من قوائم مراسلات البنك الروتينية الأخرى، بسبب خمود الحساب.
     
  4. يجب عدم فرض أي خصومات أو رسوم مبرمجة على الحسابات الخامدة. ومع ذلك، يُسمح بإضافة الأرصدة المستلمة، إن وجدت، في الحساب. غير أن هذه الإضافات سوف لن تتعارض مع معايير تحديد الحسابات الخامدة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا النظام.
     
  5. يجب على البنوك أن تتحقق من تضمين الشروط الهامة ذات الصلة بالحسابات الخامدة في شروط وأحكام فتح الحساب، وشروط وأحكام استنجار صناديق الأمانات، لضمان الشفافية للعميل ومنها شرط عدم تحمل المصرف المركزي مسؤولية جراء تحويل المبالغ المتوفرة في الحسابات الخامدة أو الأرصدة غير المطالب بها وفقاً لهذا النظام.