تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (9): الاحتفاظ بأرصدة الحسابات الخامدة لدى المصرف المركزي

C 1/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 15/1/2020
  1. يحتفظ المصرف المركزي بالأموال المُحولة إليه في "حساب الأرصدة غير المطالب بها - الحسابات الخامدة" ابتداء من تاريخ تحويلها إلى الحساب المذكور وحتى المطالبة بها من قبل المستفيد.
     
  2. الأموال المحولة إلى المصرف المركزي لن تدر مدفوعات فائدة من قبل البنك، تحديداً لن يكون المصرف المركزي مسؤولاً عن أي مدفوعات فوائد على الأموال المحولة إليه.
     
  3. علاوة على ذلك، لن يكون المصرف المركزي مسئولاً و/أو ملتزماً قانوناً وبأي حال من الأحوال، عن أية مطالبه أياً كان نوعها سواء كانت متعلقة بفوائد و/أو عوائد و/أو أرباح أو غيرها وذلك للأموال المحولة للمصرف المركزي.