تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (10): إلغاء التعاميم السابقة

C 1/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 15/1/2020

يُلغى هذا النظام ويحل محل نظام الحسابات الخامدة الصادر بالتعميم رقم 2018/106 في إبريل 2018.