تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الغرض:

C 1/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 15/1/2020

الغرض من هذا هذه النظام هو إرساء إطار عام لضبط وحماية الحسابات الخامدة في البنوك، والسعي إلى تمكين العملاء (أو المالكين القانونيين) من استلام الأرصدة المتوفرة بتلك الحسابات.