تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (12): التنفيذ والجزاءات

C 1/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 15/1/2020

أي مخالفة لأي من أحكام هذا النظام يمكن أن تؤدي إلى اتخاذ إجراءات رقابية أو جزاءات، حسبما يراه المصرف المركزي ملائما.