كتاب روابط اجتياز لـ Article (2): Criteria for Determining Dormant Accounts and Unclaimed Balances ‹ المادة (1): تعريفات اعلى أولاً: الحسابات الخامدة › المادة (2): معايير تحديد الحسابات الخامدة والأرصدة غير المطالب بهاC 1/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 15/1/2020 أولاً: الحسابات الخامدة ثانياً: الأرصدة غير المطالب بها الشيكات المصرفية، والحوالات المصرفية أو أوامر الدفع النقدي غير المطالب بها توزيعات الأسهم غير المطالب بها محتويات صناديق الأمانات غير المطالب بها كتاب روابط اجتياز لـ Article (2): Criteria for Determining Dormant Accounts and Unclaimed Balances ‹ المادة (1): تعريفات اعلى أولاً: الحسابات الخامدة › 2151