تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (5): مسئوليات البنوك

C 1/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 15/1/2020
  1. يجب على البنوك التحقق من أن ملفات العملاء محدّثة دائماً، حسبما ورد في التعليمات الصادرة من خلال الإطار الرقابي لمواجهة غسل الأموال؛ ومنها المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وقرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التظيمات غير المشروعة والإشعار رقم 2019/74 في شأن إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب و تمويل التنظيمات غير المشروعة، والإشعار رقم 2019/79 في شأن إرشادات حول مواجهة غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب و تمويل التنظيمات غير المشروعة. كما يجب على البنوك إخطار عملائهم بصورة دورية من خلال الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصيّة بتحديث بطاقات هوياتهم، وعناوينهم، وأرقام هواتفهم. ويجوز للبنوك إدخال وضعية "غير نشط" للحسابات ، مع تقييد للمعاملات حسبما يكون ذلك ضرورياً، وقبل أن يصبح الحساب خامدا، وذلك لتعزيز مراقبتها.
     
  2. بهدف تقليل عدد الحسابات الخامدة، يجب على البنوك إجراء مراجعة سنوية لهذه الحسابات والاتصال بالعملاء من خلال المراسلات، والاتصالات الهاتفية والرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني، وإخطارهم بخمود الحساب والحاجة إلى تفعيله.
     
  3. يجب على البنوك أن تستحدث أنظمة مناسبة من شأنها أن تمكن العملاء من إغلاق الحسابات الخامدة أو تفعيلها لأغراض العمليات العادية دون مواجهة أي صعوبات. ويجب عدم فرض رسوم أو خصومات على إعادة تفعيل تلك الحسابات أو إغلاقها.
     
  4. يجب أن تتم مطابقة كافة الحسابات الخامدة، والأرصدة غير المطالب بها بالكامل، على أساس شهري (على الأقل)، كما يجب إخضاعها للمراجعة بواسطة المدقق الخارجي بصورة سنوية.