تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (4): المطالبة بأموال من حساب خامد

C 1/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 15/1/2020
  1. إذا كان للعميل سبب للاعتقاد بأن لديه/لديها أموال في حساب خامد، يتوجب عليه/عليها عندئذ الاتصال شخصيا أو من خلال ممثله قانوني، بالبنك المعني، وتقديم مطالبة مرفقاً بها كافة المستندات ذات الصلة، التي تثبت هويته/هويتها.
     
  2. إذا كان العميل يرغب في إعادة تفعيل حساب خامد، يجوز للبنك أن يسمح بذلك، بعد أن يحصل على نسخا من هويته/هويتها السارية، والتثبت منها بمضاهاتها بالأصلية، ثم يقوم بتحديث بقية تفاصيل ملف العميل. كما يجوز للبنك أن يستخدم قنوات توثيق بديلة لأغراض إعادة تفعيل الحسابات الخامدة.
     
  3. يجب على البنك، بعد أن يكون قد استكمل التثبت بالمضاهاة مع الهوية الأصلية والتحقق من كافة التفاصيل التفاصيل الأخرى التي تم تسلمها من العميل، على أن يقوم بدفع المبلغ، مضافاً إليها الفوائد المستحقة، إن كان ذلك منطبقا (قبل التحويل إلى المصرف المركزي)، للعميل، والاحتفاظ بسجل للتفاصيل التالية:

مبالغ تم دفعها مقابل حساب خامد

اسم العميل (حسب الهوية المقدمة)رقم ونوع الحسابالمبلغ (كما في السجل/الدفتر)المبلغ النهائي المدفوعتاريخ دفع المبلغ
     
     
     

(يجب على البنك، في جميع الأحوال، أن يستكمل تسوية المطالبات خلال فترة شهر واحد ما لم تكن هناك أسباب تستوجب التأخير)

  1. يجب أن تتم مراقبة حسابات مثل هؤلاء العملاء عن كثب، للتحقق من أن هذه الحسابات لم تستغل أو لا يتم استخدامها لأغراض غسل الأموال أو لأغراض احتيالية.
     
  2. تتم تسوية الشيكات المصرفية، والحوالات المصرفية وأوامر الدفع النقدي غير المطالب بها بموجب الإطار القانوني المطبق بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسياسات وإجراءات البنك المتعلقة بمثل هذه الأدوات.