تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • نظام الحسابات الخامدة

    C 1/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 15/1/2020
    • النطاق:

      يتعيّن على كافة البنوك الالتزام بأحكام هذا النظام في كافة الأوقات والأحوال.

    • الغرض:

      الغرض من هذا هذه النظام هو إرساء إطار عام لضبط وحماية الحسابات الخامدة في البنوك، والسعي إلى تمكين العملاء (أو المالكين القانونيين) من استلام الأرصدة المتوفرة بتلك الحسابات.

    • المادة (1): تعريفات

      1. بنك/ بنوك: أي شخص اعتباري مرخّص بموجب أحكام قانون المصرف المركزي ليمارس، بصورة رئيسية، نشاط أخذ الودائع، وأية أنشطة مالية مرخّصة أخرى؛
         
      2. مجلس الإدارة: مجلس إدارة البنك؛
         
      3. المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي؛
         
      4. قانون المصرف المركزي: المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018، في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية؛
         
      5. اتصال العميل: أي اتصالات بواسطة العميل، سواء كانت كتابية أو إلكترونية، ردا على محاولات اتصال قد تكون بادرت بها البنوك.
         
      6. حسابات الودائع تحت الطلب: كافة حسابات ودائع العملاء التي تدفع عند الطلب، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الحسابات الجارية، والحسابات تحت الطلب، وحسابات الالتزام القائمة على الأصول، وأية حسابات تعامل بصورة مماثلة في الميزانية العمومية؛
         
      7. أرباح الأسهم: أرباح الأسهم التي يعلنها البنك لمساهميه، ويحتفظ بها كأمانة في دفاتر البنك إلى حين المطالبة بها بواسطة المساهمين؛
         
      8. عميل خامد: عميل (شخص طبيعي أو اعتباري) يحتفظ بحساب (حسابات) لدى بنك، حيث تكون كافة الحسابات المحتفظ بها مؤهلة (كل على حدة) لمعاملتها كحسابات خامدة، ويكون غير محتفظ بتسهيلات قائمة دون سداد لدى البنك نفسه وفقاً للمادة (2) في هذا النظام.
         
      9. حسابات الودائع لأجل محدد: كافة ودائع العملاء المودعة لدى البنك لفترة محددة، سواء كانت بخيار سداد مبكّر أو لم تكن، أو أي حساب تتم معاملته بطريقة مماثلة في الميزانية العمومية.
         
      10. حسابات الاستثمار: حساب الاستثمار هو حساب محفظة، حيث يقوم البنك، نيابة عن العميل، باستثمار الأموال في أصول (حقوق ملكية، صناديق استثمار مشتركة، سندات، أو منتجات مركّبة.. الخ).
         
      11. حساب مشترك: حساب محتفظ به بصورة مشتركة، وتكون له هوية مميّزة كعميل، منفصلة عن المالكين الأفراد المشتركين به.
         
      12. التسهيلات القائمة: أية تسهيلات تمويل مستحقة من العملاء، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أرصدة بطاقات الائتمان، ومنتجات القروض، وتسهيلات السحب على المكشوف.. الخ، والمنتجات خارج الميزانية العمومية المطلوبة أيضا من العملاء، مثل الضمانات البنكية... الخ.
         
      13. صناديق الأمانات: وعاء مؤمن بصورة فردية، محتفظ به في الغرف المحصّنة للبنك، ويتم استئجاره بواسطة عملاء البنك لحفظ ممتلكاتهم.
         
      14. الإدارة العليا: الإدارة التنفيذية للبنك المسؤولة والمساءلة أمام مجلس الإدارة عن الإدارة اليومية للبنك على نحو سليم ومتبصّر، وتشمل بصورة عامة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، الرئيس التنفيذي والمدير المالي، ومدير وظيفة المخاطر ورؤساء وظيفتي الامتثال، والتدقيق الداخلي.
    • المادة (2): معايير تحديد الحسابات الخامدة والأرصدة غير المطالب بها

      • أولاً: الحسابات الخامدة

        ويعَرف الخمود على مستوى العميل. ولكي ينطبق تعريف الخمود، يجب ألا يكون لدى العميل حساب التزام نشط لدى البنك نفسه، كما يجب ألا يكون العنوان الحالي للعميل معروفا، وألا يكون للحساب علاقة بأي منازعات قانونية أو متطلبات من سلطات رقابية أخرى. يمكن اعتبار أي مراسلات من العميل أو أي نشاط يتعلق بالحسابات الأخرى التي يحتفظ بها لدى البنك نفسه دليلا على أن العميل لا يزال نشطًا وأنه لا يفي بتعريف "العميل الخامد".

        ويتم استبعاد العملاء الذين لديهم حسابات أصول من نطاق تعريف الخمود.

        وتجب معاملة الحسابات المشتركة بصورة منفصلة بوضوح عن الحسابات الفردية لأصحابها (شخصية/كيانات). ولا يؤثر أي نشاط في الحسابات المشتركة في تصنيف الخمود في الحسابات الفردية المحتفظ بها بواسطة مالكي الحساب المشترك، والعكس صحيح.

        1. حساب ادخار أو حساب تحت الطلب أو حساب جاري لشخص طبيعي /اعتباري، حيث لا تكون هناك معاملات قد أجريت على الحساب (سحب أو إيداع)، أو معاملات غير مالية (طلبات خدمة، إجراءات عناية واجبة، تحديث تفاصيل.. الخ)، لمدة 3 سنوات من تاريخ آخر معاملة أجريت على الحساب، عدا المعاملات التي يقيّدها البنك (مثل الفوائد والرسوم التي يتم ترحيلها إلكترونيا بواسطة النظام الالي، أو يدويا) وحيث لا يكون هناك اتصال من العميل (سواء كتابياً أو إلكترونيا).
           
        2. حساب وديعة طويلة /قصيرة الأجل، حيث لا يتوفر في الحساب شرط تجديد تلقائي، وتكون فيه الوديعة قد بلغت أجل الاستحقاق ولا يكون قد تم تقديم طلب لتجديدها أو المطالبة بها خلال السنوات الثلاث (3) التالية لأجل الاستحقاق (أو) حيث يكون هناك شرط تجديد تلقائي إلا أن البنك لم يتلق اتصالا من العميل (كتابي أو شفهي أو إلكتروني) خلال مدة 3 سنوات تالية لتاريخ الاستحقاق الأول.
           
        3. حساب استثمار بتاريخ انتهاء محدد، أو حساب استثمار قابل للاسترداد حيث لا يكون البنك قد تلقى اتصالا من العميل لمدة 3 سنوات تالية لتاريخ الاستحقاق الأخير، أو تاريخ الاسترداد، أيهما يحل أولا. وتتم معاملة حساب الاستثمار الذي ينتهي بتاريخ محدد كحساب خامد عندما يكون قد تم تصنيف حسابات العميل الأخرى كحسابات خامدة وفقاً لهذا النظام. إلا أنه يجب على البنك ألا يقوم بتسييل الأصول المتوفرة في حساب الاستثمار الذي ينتهي بتاريخ محدد، أو يتصرف فيها، إلا بموجب الشروط وأحكام الحساب حسبما هو منصوص عليها.
      • ثانياً: الأرصدة غير المطالب بها

        • الشيكات المصرفية، والحوالات المصرفية أو أوامر الدفع النقدي غير المطالب بها

          1. الشيكات المصرفية، والحوالات المصرفية، أو أوامر الدفع النقدي التي يكون قد تم إصدارها بناء على طلب عميل عن طريق الخصم من حسابه/حسابها، والتي لا تكون قد تمت المطالبة بها من قبل المستفيد وظلت غير مطالب بها من قبل المستفيد أو العميل لمدة سنة واحدة (1) (على الرغم من الجهود التي بذلها البنك للاتصال بالعميل).
        • توزيعات الأسهم غير المطالب بها

          1. في جميع حالات الاحتفاظ بأرصدة بتوزيعات أسهم غير مطالب بها، فإن القواعد الارشادية للهيئة الرقابية على الأسواق هي التي ستحكم عملية الاحتفاظ بتلك الأرباح وإعادة المطالبة بها في هذا الشأن.
        • محتويات صناديق الأمانات غير المطالب بها

          1. على الرغم من أحكام المادة 474 من القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بشأن المعاملات التجارية، فإن تعريف الخمود سينطبق على النحو التالي:

            عندما تظل الرسوم المقررة على صندوق الأمانات قائمة دون سداد لفترة تتجاوز ثلاث (3) سنوات، ولا يكون البنك قد تلقى اتصالا من مستأجر صندوق الأمانات، أو لم يقم المستأجر بعمل ترتيبات بديلة فيما يتعلق بصندوق الأمانات.
             
          2. ولكي ينطبق ما ورد أعلاه، يجب ألا يكون لدى العميل حساب نشط (التزام أو أصول) لدى ذات البنك. ولا يكفي تشغيل صناديق الأمانات بواسطة أشخاص معيّنين للاحتفاظ بها في وضعية صناديق أمانات نشطة.
    • المادة (3): الإجراءات المطلوب اتخاذها عندما يصبح الحساب خامدا

      1. يجب على البنك أن يحاول الاتصال بـ "العميل الخامد" من خلال القنوات والمرسلات الخطيّة، أو الإلكترونية، أو الشفهية (مسجّلة) لإعادة تشغيل الحساب.
         
      2. يجب المبادرة بالاتصال بساحبي الشيكات المصرفية غير المطالب بها والحوالات المصرفية، أو أوامر الدفع النقدي غير المطالب بها، لإخطارهم بعدم صرف وسيلة الدفع المُصدرة.
         
      3. يجب إرسال إخطار نهائي لمؤجّر صندوق الأمانات غير المطالب به على آخر عنوان معلوم له.
         
      4. يجب على البنك الانتظار لمدة 3 شهور لتلقي رد من "العملاء الخامدين" أو المستفيدين من الشيكات المصرفية، والحوالات المصرفية، وأوامر الدفع النقدي "الأرصدة غير المطالب بها"، ومستأجري صناديق الأمانات غير المطالب بها.
         
      5. يجب على البنك، عقب انقضاء فترة الثلاث أشهر المشار إليها أعلاه، أن يحوّل الأموال المتوفرة في الحساب الخامد إلى "سجل الحسابات الخامدة".
         
      6. ويجب تحويل أرصدة الشيكات المصرفية، والحوالات المصرفية وأوامر الدفع النقدي غير المطالب بها إلى "حساب الأرصدة غير المطالب بها" في البنك.
         
      7. أما فيما يتعلق بصناديق الأمانات، فإذا لم يكن هنالك رد، يجب عندئذ على البنك أن يتقدم بطلب للمحكمة لتعيين شخص ليشرف على عملية فتح الصندوق والتوجيه بشأن كيفية التصرّف في المحتويات التي يتم العثور عليها في الصندوق، أو تعيين حارس قضائي.
         
      8. يمكن، حسب تقدير البنك، أن يتم إغلاق الحسابات الخامدة التي لا تتضمن دفع أو فرض فوائد، وتحفظ الأموال في "حساب الأرصدة غير المطالب بها".
         
      9. يجب ضبط ومراقبة إمكانية الوصول إلى مستندات "العميل الخامد"، بما في ذلك نماذج التوقيع، مع وضع رسالة تنوّه بوضوح إلى أن هذا "حساب خامد" في أي وقت يتم فيه الوصول إلى هذه المستندات، وذلك لمنع أية عمليات غير مصرّح بها في هذه الحسابات. وحيثما تواصل البنوك الاحتفاظ بنسخ ورقية عن هذه الوثائق والمستندات، يجب فصلها فعليا ووضعها تحت تحكم مزدوج (من شخصين) حتى يتم تحويل الأرصدة إلى المصرف المركزي. ويجوز للبنوك، عقب تحويل الأرصدة للمصرف المركزي، أن تحتفظ، بصورة دائمة، فقط بنسخ رقمية أو مصوّرة بالماسحة الضوئية من وثائق العميل.
      • اخطار المصرف المركزي

        1. يجب تزويد المصرف المركزي التقرير ربع السنوي حول كافة الحسابات/المبالغ المحوّلة من خلال القوائم المصرفية الرقابية (BRFs) التي يتم تقديمها عن ذلك الربع، مع نسخة لدائرة العمليات المصرفية، وأخرى لدائرة الرقابة على البنوك بالمصرف المركزي.
           
        2. يجب على البنوك الاخطار عن الحسابات الخامدة بصورة منفصلة، سواء كانت بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، وتحت الخانات الملائمة في نظام القوائم المصرفية الرقابية.
           
        3. كما يجب تزويد المصرف المركزي بالقوائم المفصّلة لمحتويات صناديق الأمانات التي يكون قد تم فتحها في كل الربع، من خلال القائمة المصرفية المقدمة عن ذلك الربع.
    • المادة (4): المطالبة بأموال من حساب خامد

      1. إذا كان للعميل سبب للاعتقاد بأن لديه/لديها أموال في حساب خامد، يتوجب عليه/عليها عندئذ الاتصال شخصيا أو من خلال ممثله قانوني، بالبنك المعني، وتقديم مطالبة مرفقاً بها كافة المستندات ذات الصلة، التي تثبت هويته/هويتها.
         
      2. إذا كان العميل يرغب في إعادة تفعيل حساب خامد، يجوز للبنك أن يسمح بذلك، بعد أن يحصل على نسخا من هويته/هويتها السارية، والتثبت منها بمضاهاتها بالأصلية، ثم يقوم بتحديث بقية تفاصيل ملف العميل. كما يجوز للبنك أن يستخدم قنوات توثيق بديلة لأغراض إعادة تفعيل الحسابات الخامدة.
         
      3. يجب على البنك، بعد أن يكون قد استكمل التثبت بالمضاهاة مع الهوية الأصلية والتحقق من كافة التفاصيل التفاصيل الأخرى التي تم تسلمها من العميل، على أن يقوم بدفع المبلغ، مضافاً إليها الفوائد المستحقة، إن كان ذلك منطبقا (قبل التحويل إلى المصرف المركزي)، للعميل، والاحتفاظ بسجل للتفاصيل التالية:

      مبالغ تم دفعها مقابل حساب خامد

      اسم العميل (حسب الهوية المقدمة)رقم ونوع الحسابالمبلغ (كما في السجل/الدفتر)المبلغ النهائي المدفوعتاريخ دفع المبلغ
           
           
           

      (يجب على البنك، في جميع الأحوال، أن يستكمل تسوية المطالبات خلال فترة شهر واحد ما لم تكن هناك أسباب تستوجب التأخير)

      1. يجب أن تتم مراقبة حسابات مثل هؤلاء العملاء عن كثب، للتحقق من أن هذه الحسابات لم تستغل أو لا يتم استخدامها لأغراض غسل الأموال أو لأغراض احتيالية.
         
      2. تتم تسوية الشيكات المصرفية، والحوالات المصرفية وأوامر الدفع النقدي غير المطالب بها بموجب الإطار القانوني المطبق بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسياسات وإجراءات البنك المتعلقة بمثل هذه الأدوات.
    • المادة (5): مسئوليات البنوك

      1. يجب على البنوك التحقق من أن ملفات العملاء محدّثة دائماً، حسبما ورد في التعليمات الصادرة من خلال الإطار الرقابي لمواجهة غسل الأموال؛ ومنها المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وقرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التظيمات غير المشروعة والإشعار رقم 2019/74 في شأن إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب و تمويل التنظيمات غير المشروعة، والإشعار رقم 2019/79 في شأن إرشادات حول مواجهة غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب و تمويل التنظيمات غير المشروعة. كما يجب على البنوك إخطار عملائهم بصورة دورية من خلال الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصيّة بتحديث بطاقات هوياتهم، وعناوينهم، وأرقام هواتفهم. ويجوز للبنوك إدخال وضعية "غير نشط" للحسابات ، مع تقييد للمعاملات حسبما يكون ذلك ضرورياً، وقبل أن يصبح الحساب خامدا، وذلك لتعزيز مراقبتها.
         
      2. بهدف تقليل عدد الحسابات الخامدة، يجب على البنوك إجراء مراجعة سنوية لهذه الحسابات والاتصال بالعملاء من خلال المراسلات، والاتصالات الهاتفية والرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني، وإخطارهم بخمود الحساب والحاجة إلى تفعيله.
         
      3. يجب على البنوك أن تستحدث أنظمة مناسبة من شأنها أن تمكن العملاء من إغلاق الحسابات الخامدة أو تفعيلها لأغراض العمليات العادية دون مواجهة أي صعوبات. ويجب عدم فرض رسوم أو خصومات على إعادة تفعيل تلك الحسابات أو إغلاقها.
         
      4. يجب أن تتم مطابقة كافة الحسابات الخامدة، والأرصدة غير المطالب بها بالكامل، على أساس شهري (على الأقل)، كما يجب إخضاعها للمراجعة بواسطة المدقق الخارجي بصورة سنوية.
    • المادة (6): مسئوليات البنك تجاه العميل

      1. يجب على البنك أن يخطر العملاء بمسئولياتهم التالية:
        1.  
        2. أ‌. يجب على العميل، إذا قام بتغيير عنوانه أو أرقام اتصاله، أن يخطر البنك بذلك من خلال القنوات ذات الصلة.
        3.  
        4. ب‌. يجب على العميل أن يحتفظ بكافة المراسلات ذات الصلة بالحساب، المتبادلة بينه وبين البنك، في مكان آمن للرجوع إليها عند الحاجة.
        5.  
        6. ج‌. يجب على العميل أن يراجع كشوفات الحسابات المرسلة إليه والإقرار باستلامها، عندما يكون ذلك مطلوباً.
    • المادة (7): حماية المستهلك

      1. يجب أن يكون مفهوما بكل وضوح، أن الأموال الموجودة في حساب خامد ستظل ملكا لصاحب الحساب، أو لورثته القانونيين، في حال وفاته.
         
      2. في الحالات التي يكون فيها الحساب بفائدة، فإن الفوائد المستحقة ستستمر في التراكم بأسعار الفائدة السائدة، حسب شروط العقد المبرم بين البنك والعميل، حتى وقت نقل الحساب إلى المصرف المركزي. ولا يجوز فرض رسوم على الحسابات الخامدة، عدا المتفق عليها، خلال دورة حياة الحساب.
         
      3. يجب، بمجرّد تصنيف الحساب باعتباره حساب خامد، أن يتم وقف إنتاج كشوفات الحساب الإلكترونية. ومع ذلك، لا يجوز استبعاد الحساب/العميل من قوائم مراسلات البنك الروتينية الأخرى، بسبب خمود الحساب.
         
      4. يجب عدم فرض أي خصومات أو رسوم مبرمجة على الحسابات الخامدة. ومع ذلك، يُسمح بإضافة الأرصدة المستلمة، إن وجدت، في الحساب. غير أن هذه الإضافات سوف لن تتعارض مع معايير تحديد الحسابات الخامدة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا النظام.
         
      5. يجب على البنوك أن تتحقق من تضمين الشروط الهامة ذات الصلة بالحسابات الخامدة في شروط وأحكام فتح الحساب، وشروط وأحكام استنجار صناديق الأمانات، لضمان الشفافية للعميل ومنها شرط عدم تحمل المصرف المركزي مسؤولية جراء تحويل المبالغ المتوفرة في الحسابات الخامدة أو الأرصدة غير المطالب بها وفقاً لهذا النظام.
    • المادة (8): تحويل الأموال المتوفرة في الحسابات الخامدة أو الأرصدة غير المطالب بها إلى المصرف المركزي وإجراءات المطالبة بها

      1. إذا ظل حساب ما خامدا لمدة 5 سنوات من تاريخ آخر معاملة على الحساب، يجب على البنك المعني أن يقوم بتحويل المبلغ إلى "حساب الأرصدة غير المطالب بها - الحسابات الخامدة" لدى المصرف المركزي. شريطة ألا يكون لدى العميل أي حساب نشط آخر لدى ذات البنك ، وبشرط أن يكون العنوان الحالي لصاحب الحساب غير معلوم.
         
      2. إذا ظل شيك مصرفي، أو حوالة مصرفية، أو أمر دفع نقدي، غير مطالب به لمدة 5 سنوات من تاريخ إصداره، يجب عندئذ على البنك المعني، أن يحوّل المبالغ الصافية المتعلقة بهذه الأدوات إلى "حساب الأرصدة غير المطالب بها- الحسابات الخامدة" لدى المصرف المركزي.
         
      3. يجب على البنوك أن تغلق الحسابات الخامدة عقب التحويل إلى المصرف المركزي، إلا أنه من الواجب الاحتفاظ بالوثائق ذات الصلة بموجب أحكام المادة (3) من هذا النظام.
         
      4. إذا بقيت الذمم المدينة لصندوق أمانات خامد غير مطالب بها لمدة 5 سنوات من تاريخ آخر معاملة أجريت على الحساب، يجب على البنك تحويل القيمة الصافية (عقب خصم الرسوم، إن وجدت، بموجب أحكام المادة 3) إلى "حساب الأرصدة غير المطالب بها- الحسابات الخامدة" لدى المصرف المركزي.
         
      5. يجب، قبل تحويل أية أرصدة بالعملات الأجنبية غير مطالب بها إلى المصرف المركزي، أن يتم تحويلها إلى الدرهم، كما في تاريخ التحويل، بأسعار الصرف المنشورة بواسطة البنك للعملاء. وستتم إعادة سداد المعادل بالدرهم لهذه المبالغ للعملاء، عند المطالبة بها.
         
      6. يجب على البنوك أن تقومك بتحويل كافة أرصدة الحسابات الخامدة إلى المصرف المركزي بموجب أحكام هذه المادة، بغض النظر عن حجم الرصيد المتبقي.
         
      7. يجب على البنوك أن تستخدم النموذج التالي، المعنون "الحركة في الحسابات الخامدة – الإيداعات والسحوبات" لتسجيل حركة الأموال من وإلى "حساب الأرصدة غير المطالب بها- الحسابات الخامدة" كما يجب على البنوك أن تستخدم النماذج المبينة في الارشادات الصادرة عن المصرف المركزي لسحب الأموال من ذلك الحساب المودع به لدى المصرف المركزي، إذا اتصل العميل بالبنك طالبا سحب الأموال/إعادة تفعيل الحساب.

      الحركة في الحسابات الخامدة - إيداعات وسحوبات

      اسم البنك والفرعاسم العميل وتفاصيل هويتهرقم الحسابالإيداعاتالسحوباتالرصيد
         الرقمالمبلغالتاريخالرقمالمبلغالتاريخالمبلغالتاريخ

       

      1. تتم تسوية مطالبات العملاء على الحسابات الخامدة بعد استلام الأموال ذات الصلة من المصرف المركزي.
         
      2. يجب وقف الخصومات المباشرة، وشيكات المدير، وأوامر الدفع النقدي، عندما يتم تقديمها للمقاصة، إلى حين استلام تلك الأموال من المصرف المركزي. ويجب أن يتم إجراء عملية التثبت من صحة هذه الأدوات، بموجب الإطار القانوني المطبق في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسياسات وعمليات البنوك المتبعة بالنسبة لهذا الأدوات.

       

    • المادة (9): الاحتفاظ بأرصدة الحسابات الخامدة لدى المصرف المركزي

      1. يحتفظ المصرف المركزي بالأموال المُحولة إليه في "حساب الأرصدة غير المطالب بها - الحسابات الخامدة" ابتداء من تاريخ تحويلها إلى الحساب المذكور وحتى المطالبة بها من قبل المستفيد.
         
      2. الأموال المحولة إلى المصرف المركزي لن تدر مدفوعات فائدة من قبل البنك، تحديداً لن يكون المصرف المركزي مسؤولاً عن أي مدفوعات فوائد على الأموال المحولة إليه.
         
      3. علاوة على ذلك، لن يكون المصرف المركزي مسئولاً و/أو ملتزماً قانوناً وبأي حال من الأحوال، عن أية مطالبه أياً كان نوعها سواء كانت متعلقة بفوائد و/أو عوائد و/أو أرباح أو غيرها وذلك للأموال المحولة للمصرف المركزي.
    • المادة (10): إلغاء التعاميم السابقة

      يُلغى هذا النظام ويحل محل نظام الحسابات الخامدة الصادر بالتعميم رقم 2018/106 في إبريل 2018.

    • المادة (11): تفسير هذا النظام

      تكون وحدة تطوير الأنظمة الرقابية بالمصرف المركزي هي المرجع الوحيد لتفسير أحكام هذا النظام، ويكون تفسيرها نهائياً.

    • المادة (12): التنفيذ والجزاءات

      أي مخالفة لأي من أحكام هذا النظام يمكن أن تؤدي إلى اتخاذ إجراءات رقابية أو جزاءات، حسبما يراه المصرف المركزي ملائما.

    • المادة (13): التطبيق والنشر

      ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والانجليزية، ويصبح ساري المفعول عقب انقضاء شهر واحد من تاريخ النشر.