تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • المادة (6) المراجعة الميدانية

    • 1.6 ينبغي للمراجعة الميدانية أن تتضمن الآتي

       أ.اجتماع افتتاحي،
       ب.منهجية اختيار العينات،
       ج.إعداد قوائم للتحقق الداخلي،
       د.اختبار تجريبي،
       ه.تقييم الضوابط الداخلية،
       و.وتوعية الموظفين.
    • 2.6 اجتماع افتتاحي

      ينبغي على وظيفة الامتثال الشرعي بدء المراجعة الميدانية باجتماع افتتاحي يضم ممثلين من الإدارات والأقسام ذات الصلة.

    • 3.6 منهجية اختيار العينات

      أ. ينبغي على وظيفة الامتثال الشرعي تطوير منهجية اختيار العينات التي سيتم اتباعها أثناء المراجعة. بحيث يكون حجم العينة وإجراء اختيار العينات موضوعياً ومتينا للتأكد بدرجة عالية من الثقة من أن العينات المختارة تمثل تماما المعاملات المنفذة خلال الفترة التي تغطيها المراجعة.
      ب.ينبغي على وظيفة الامتثال الشرعي تحديد منهجية اختيار العينات من خلال تحديد الحد الأدنى لكمية العينات الواجب مراجعتها (مثل 10٪ حجم العينة) من مجموع المعاملات الخاضعة للمراجعة. ويحتوي الملحق (ب) على إرشادات عامة لتطوير منهجية اختيار العينات.
      ج.قد تحتاج وظيفة الامتثال الشرعي اختيار حجم عينات أكبر أو إضافي مما كان مخططا له في البداية إذا كان هنالك داع لذلك، كما في حال وجود احتمال قوي فيما إذا كان الإشكال الذي عثر عليه قد وقع نتيجة لخلل فردي أو خلل نظامي في إجراءات المؤسسة المالية الإسلامية لتلتزم بالمتطلبات الرقابية وقرارات اللجنة. وينبغي تحديد هذه الحالات في منهجية اختيار العينات للمؤسسة المالية الإسلامية.
    • 4.6 إعداد قوائم التحقق الداخلية

      أ.ينبغي على وظيفة الامتثال الشرعي تطوير قوائم التحقق الداخلية اللازمة لمراجعة الموضوع الذي تتم مراجعته بشكل كاف وفعال.
      ب.ينبغي على وظيفة الامتثال الشرعي أن تتأكد عند تطوير قوائم التحقق الداخلية من أنها قد حددت المتطلبات والتوقعات من المتطلبات الرقابية وقرارات اللجنة السارية على الموضوع الذي يخطط لمراجعته، وأن جميع المتطلبات ذات الصلة يتم نقلها بشكل كافٍ إلى قوائم التحقق. ويحتوي الملحق (ج) على إرشادات عامة لتطوير قوائم التحقق الداخلية ذات الصلة.
    • 5.6 اختبار تجريبي

      أ. ينبغي على وظيفة الامتثال الشرعي إجراء اختبار تجريبي للعمليات الحقيقية المنفذة لقياس موثوقية الإجراءات، والأدلة الإجرائية، والسياسات الداخلية فيما يتعلق بالأنشطة اليومية للمؤسسة المالية الإسلامية.
      ب.ينبغي أن يكون الاختبار التجريبي مصحوبا بتقييم الضوابط وكفايتها وفعاليتها في العمليات الحقيقية، وأن يشمل التحضير للاختبار التجريبي مقابلات مع الموظفين المعنيين فيما يتعلق بالعمليات والإجراءات المعمول بها، وإعداد الأسئلة أو الاستفسارات الواجب طرحها خلال الاختبار التجريبي، وأن تغطي الأسئلة الحالات الاستثنائية وغير العادية التي تحدث في العمل اليومي.
    • 6.6 تقييم الضوابط الداخلية

      ينبغي على وظيفة الامتثال الشرعي القيام بتقييم الضوابط الداخلية المتعلقة بمخاطر عدم الالتزام بالشريعة للتأكد من مناسبة تصميمها وفعاليتها التشغيلية. وينبغي أن يشمل التقييم، من بين أمور أخرى، الجوانب الآتية:

      أ.نطاق وكفاية تصميم الضوابط فيما يتعلق بمعالجة مخاطر عدم الالتزام بالشريعة،
      ب.الموثوقية التشغيلية للضوابط وفعاليتها في تحديد الاستثناءات في جميع الحالات المحتملة التي يمكن أن تحصل،
      ج.احتمال تجنب أو التحايل على الضوابط،
      د.وشمولية الضوابط الحالية لمعالجة جميع مخاطر عدم الالتزام بالشريعة ذات الصلة.
    • 7.6 توعية الموظفين

      أ.ينبغي على وظيفة الامتثال الشرعي تقييم درجة وعي الموظفين فيما يتعلق بالمعرفة والمهارات التي يحتاجون إليها لأداء واجباتهم الوظيفية بشكل مناسب، وفقاً للمسؤوليات المحددة في الوصف الوظيفي للموظف، دون مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية.
      ب.يعتمد تحديد نوع المعرفة والمهارات التي يحتاج أن يمتلكها كل موظف حسب طبيعة مسؤولياته، فعلى سبيل المثال، التأكد من أن الموظف المسؤول عن تنفيذ صرف العملات يكون مؤهلاً بالمعرفة والمهارات المتعلقة على وجه التحديد بما يلي:
        1.تنفيذ جميع الخطوات أو العمليات اللازمة في معاملات صرف العملات، والتي يتحمل الموظف مسؤولية تنفيذها وفقا لمعايير الشريعة الإسلامية.
        2.درجة معقولة من الفهم لمخاطر عدم الالتزام بالشريعة في معاملات صرف العملات التي يجريها، وعواقبها المحتملة والخطوات أو الإجراءات المطلوبة للإدارة السليمة لمنع وقوع الإشكالات المحتملة.
      ج.ينبغي على المؤسسة المالية الإسلامية أن تطور برنامجًا مناسباً للتدريب وتوعية الموظفين.