تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

5.6 اختبار تجريبي

يسري تنفيذه من تاريخ 3/4/2025
أ. ينبغي على وظيفة الامتثال الشرعي إجراء اختبار تجريبي للعمليات الحقيقية المنفذة لقياس موثوقية الإجراءات، والأدلة الإجرائية، والسياسات الداخلية فيما يتعلق بالأنشطة اليومية للمؤسسة المالية الإسلامية.
ب.ينبغي أن يكون الاختبار التجريبي مصحوبا بتقييم الضوابط وكفايتها وفعاليتها في العمليات الحقيقية، وأن يشمل التحضير للاختبار التجريبي مقابلات مع الموظفين المعنيين فيما يتعلق بالعمليات والإجراءات المعمول بها، وإعداد الأسئلة أو الاستفسارات الواجب طرحها خلال الاختبار التجريبي، وأن تغطي الأسئلة الحالات الاستثنائية وغير العادية التي تحدث في العمل اليومي.