تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

6.6 تقييم الضوابط الداخلية

يسري تنفيذه من تاريخ 3/4/2025

ينبغي على وظيفة الامتثال الشرعي القيام بتقييم الضوابط الداخلية المتعلقة بمخاطر عدم الالتزام بالشريعة للتأكد من مناسبة تصميمها وفعاليتها التشغيلية. وينبغي أن يشمل التقييم، من بين أمور أخرى، الجوانب الآتية:

أ.نطاق وكفاية تصميم الضوابط فيما يتعلق بمعالجة مخاطر عدم الالتزام بالشريعة،
ب.الموثوقية التشغيلية للضوابط وفعاليتها في تحديد الاستثناءات في جميع الحالات المحتملة التي يمكن أن تحصل،
ج.احتمال تجنب أو التحايل على الضوابط،
د.وشمولية الضوابط الحالية لمعالجة جميع مخاطر عدم الالتزام بالشريعة ذات الصلة.