تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

4.6 إعداد قوائم التحقق الداخلية

يسري تنفيذه من تاريخ 3/4/2025
أ.ينبغي على وظيفة الامتثال الشرعي تطوير قوائم التحقق الداخلية اللازمة لمراجعة الموضوع الذي تتم مراجعته بشكل كاف وفعال.
ب.ينبغي على وظيفة الامتثال الشرعي أن تتأكد عند تطوير قوائم التحقق الداخلية من أنها قد حددت المتطلبات والتوقعات من المتطلبات الرقابية وقرارات اللجنة السارية على الموضوع الذي يخطط لمراجعته، وأن جميع المتطلبات ذات الصلة يتم نقلها بشكل كافٍ إلى قوائم التحقق. ويحتوي الملحق (ج) على إرشادات عامة لتطوير قوائم التحقق الداخلية ذات الصلة.