تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

3.6 منهجية اختيار العينات

يسري تنفيذه من تاريخ 3/4/2025
أ. ينبغي على وظيفة الامتثال الشرعي تطوير منهجية اختيار العينات التي سيتم اتباعها أثناء المراجعة. بحيث يكون حجم العينة وإجراء اختيار العينات موضوعياً ومتينا للتأكد بدرجة عالية من الثقة من أن العينات المختارة تمثل تماما المعاملات المنفذة خلال الفترة التي تغطيها المراجعة.
ب.ينبغي على وظيفة الامتثال الشرعي تحديد منهجية اختيار العينات من خلال تحديد الحد الأدنى لكمية العينات الواجب مراجعتها (مثل 10٪ حجم العينة) من مجموع المعاملات الخاضعة للمراجعة. ويحتوي الملحق (ب) على إرشادات عامة لتطوير منهجية اختيار العينات.
ج.قد تحتاج وظيفة الامتثال الشرعي اختيار حجم عينات أكبر أو إضافي مما كان مخططا له في البداية إذا كان هنالك داع لذلك، كما في حال وجود احتمال قوي فيما إذا كان الإشكال الذي عثر عليه قد وقع نتيجة لخلل فردي أو خلل نظامي في إجراءات المؤسسة المالية الإسلامية لتلتزم بالمتطلبات الرقابية وقرارات اللجنة. وينبغي تحديد هذه الحالات في منهجية اختيار العينات للمؤسسة المالية الإسلامية.