تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (1): تعريفات

C 9/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 10/2/2021

1. المصرف المركزي: يعني مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

2. قانون المصرف المركزي: يعني المرسوم بقانون إتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته من وقت الى آخر.

3. المقاصة: تعني عملية الإحالة والتسوية، وفي بعض الأحيان تأكيد المعاملات قبل التسوية، وقد تشمل المقاصة على أساس صافي المعاملات وإنشاء المراكز القانونية النهائية للتسوية.

4. نظام المقاصة والتسوية: يعني أي نظام ينشأ للأغراض التالية: (أ) مقاصة أو سداد التزامات الدفع؛ أو (ب) مقاصة أو تسوية التزامات بتحويل أوراق مالية دفترية معينة، أو تحويل تلك الأوراق المالية.

5. النقد: يعني العملة الوطنية الورقية والمعدنية الرسمية، وتكون وحدتها النقدية "الدرهم".

6. الترتيبات المفترضة: فيما يتعلق بنظام بنية تحتية مالية، تعني الترتيبات القائمة في النظام للحد من المخاطر النظامية، وغيرها من أنواع المخاطر في حال وجود شخص مشارك غير قادر، أو يرجح أن يصبح غير قادر على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بأمر تحويل؛ وتشمل أي ترتيبات من قبل مشغل النظام أو من قبل منشأة التسوية الخاصة به لما يأتي: (1) المقاصة على أساس الصافي للالتزامات المستحقة لشخص مشارك أو عليه، (2) إغلاق المركز المالي المفتوح لشخص مشارك، أو (3) تسييل الأوراق المالية المضمونة لتأمين دفع الالتزامات المستحقة على شخص مشارك.

7. النظام المحدد: يعني أي نظام بنية تحتية مالية محدد من قبل المصرف المركزي بأنه ذو أهمية نظامية، وفقاً لأحكام قانون المصرف المركزي والنظام.

8. المناطق الحرة المالية: تعني المناطق الحرة الخاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية، والقوانين المعدلة له.

9. نظام البنية التحتية المالية: يعني إما (1) نظام المقاصة والتسوية أو (2) نظام دفع للتجزئة منشأ، أو مشغلاً، أو مرخصًا، أو خاضعًا لإشراف أي من السلطات الرقابية في الدولة.

10. لجنة الفصل في التظلمات والطعون: تعني اللجنة المشار إليها في المادة (136) من قانون المصرف المركزي.

11. نظام الدفع ذات القيمة العالية: يعني نظام مقاصة وتسوية مصمم بشكل رئيسي لمعالجة الدفعات العالية القيمة و/أو المرتبطة بأنشطة البيع بالجملة بين المشاركين في الأسواق المالية (ما يسمى مدفوعات البيع بالجملة) أو التي تشمل أسواق النقد، الصرف الأجنبي أو عدة معاملات تجارية، باستثناء ترتيبات المقاصة والتسوية الثنائية والعلاقات التي لا تشكل "نظاماً".

12. الترخيص: يعني ترخيص صادر عن المصرف المركزي لمشغل نظام و/أو منشأة تسوية لتشغيل نظام دفع ذو قيمة عالية في الدولة. ويبقى هذا الترخيص ساري المفعول لمدة خمس سنوات، ما لم يقم المصرف المركزي بتعليقه أو إلغائه.

13. المقاصة على أساس الصافي: فيما يتعلق بنظام المقاصة والتسوية، تعني تحويل مختلف الالتزامات المستحقة لشخص مشارك أو عليه تجاه كافة الأشخاص المشاركين الآخرين في النظام، إلى صافي التزام واحد لصالح الشخص المشارك أو عليه.

14. قواعد التشغيل: تعني القواعد الموضوعة من مشغل النظام لترعى عمليات نظم البنية التحتية المالية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، فتح وصيانة حساب الشخص المشارك والعلاقات التعاقدية مع وفيما بين الأشخاص المشاركين، والترتيبات المفترضة، وعمليات الدفع والتسوية، والمقاصة على أساس الصافي وترتيبات الضمانات، والتصاريح والعمليات اللاحقة للمعاملات.

15. الشخص المشارك: فيما يتعلق بنظام بنية تحتية مالية، يعني أي شخص يكون طرفاً أو مشاركاً في الترتيبات التي أنشئ النظام من أجلها.

16. الشخص: يعني الشخص الطبيعي أو الاعتباري حسب الأحوال.

17. مبادئ البنية التحتية للسوق المالي: تعني المعايير الدولية للبنى التحتية للأسواق المالية (أي نظم الدفع، نظم الإيداع المركزي للأوراق المالية، نظم تسوية الأوراق المالية، الوسطاء المركزيين ومستودعات حفظ البيانات الخاصة بالتداول) الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية. تشكل مبادئ البنية التحتية للسوق المالي جزء من مجموعة من 12 معيارٍ رئيسي يعتبرها المجتمع الدولي ضرورية لتعزيز الاستقرار المالي والمحافظة عليه.

18. النظام: يعني نظام نظم الدفع ذات القيمة العالية.

19. السلطات الرقابية في الدولة: تعني المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.

20. نظام الدفع للتجزئة: يعني أي نظام لتحويل الأموال والأدوات والآليات والترتيبات ذات العلاقة التي تتولى معالجة كميات كبيرة من الدفعات ذات القيمة المنخفضة نسبيًا، تكون في أشكال مثل الشيكات، أو تحويلات ائتمانية، أو الخصم المباشر، أو عمليات الدفع بالبطاقات.

21. منشأة التسوية: تعني المنشأة التي تقدم خدمات التسوية لنظام بنية تحتية مالية، حسابات التسوية بعملة واحدة أو بعملات مختلفة ضمن نظام البنية التحتية المالية وفي بعض الحالات توفير إمكانية الاستفادة من السيولة خلال اليوم للأشخاص المشاركين.

22. الدولة: تعني الإمارات العربية المتحدة.

23. مشغل النظام: يعني الشخص المسؤول عن تشغيل نظام بنية تحتية مالي بما في ذلك الإدارة الشاملة لكافة المخاطر الخاصة بنظام البنية التحتية المالية، وضمان كون التشغيل متوافق مع هذا النظام وغيره من الأنظمة الصادرة عن المصرف المركزي.

24. نظام البنية التحتية المالية ذات الأهمية النظامية: يعني نظام البنية التحتية المالية الذي يتمتع بالقدرة على إحداث أو نقل خلل نظامي إلى الاستقرار النقدي والمالي للدولة؛ وهذا يشمل على سبيل المثال لا الحصر نظام البنية التحتية المالية الذي يكون منفردا في منطقة الاختصاص أو النظام الرئيسي من حيث القيمة الإجمالية للدفعات، والنظم التي تتولى معالجة الدفعات التي يكون فيها الوقت عنصراً جوهرياً أو المرتفعة القيمة أو تسوية الدفعات المعتمدة للقيام بالتسوية ضمن نظم بنية تحتية مالية أخرى.

25. أمر التحويل: فيما يتعلق بنظام بنية تحتية مالية، يعني أي من التعليمات الآتية: (1) تعليمات من قبل شخص مشارك لوضع أموال تحت تصـرف شخص مشارك آخر يتم تحويلها دفترياً في حسابات منشأة التسوية لنظام مقاصة وتسوية، أو (2) تعليمات بغرض إبراء ذمة من الالتزام بالسداد لأغراض قواعد التشغيل لنظام مقاصة وتسوية، أو (3) تعليمات من قبل شخص مشارك إما بتسوية التزام بتحويل أوراق مالية دفترية، أو تحويل تلك الأوراق المالية، أو (4) تعليمات من قبل شخص مشارك ينتج عنها تحمل المسؤولية أو إبراء ذمة من الالتزام بدفع المبالغ الخاصة بعمليات التجزئة.