تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (10): الانفاذ والجزاءات

C 9/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 10/2/2021

تخضع منشأة التسوية و/أو مشغل النظام في حال مخالفة أي من أحكام هذا النظام أو القيام بأي من المخالفات المنصوص عليها في قانون المصرف المركزي للجزاءات الإدارية والمالية والعقوبات التي يراها المصرف المركزي مناسبةً.