تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (14): نشر النظام والعمل به

C 9/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 10/2/2021

1. يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والانجليزية، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره. في حال وجود أي تعارض بين النصين العربي والانجليزي، يسود النص المحرر باللغة العربية.