تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الملحق د

C 9/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 10/2/2021

المعلومات التي على المصرف المركزي طلبها من مشغل النظام / منشأة التسوية

يجب أن تقدم هذه المعلومات قبل إنقضاء السنة الأولى من التحديد

1. التزام نسبة السيولة أو أي إلتزام مالي آخر لمنشأة التسوية للتشغيل اليومي لنظام الدفع ذات القيمة العالية.

2. التصنيف أو التصنيفات الائتمانية الحالية لمنشأة التسوية.

3. إرشادات نسبة الاداء (في حال تعديلها) من مشغل النظام/منشأة التسوية.

4. نتائج إختبار الضغط، إن وجدت (لدى توفر هذه النتائج) من مشغل النظام.

5. الرسوم والنفقات الخاصة بمشغل النظام التالية:

i.  نفقات الانضمان (مقسمة الى (i) رسم الانتساب/القبول، (ii) نفقات إعداد النظام الأساسي (في حدود النفقات المعروفة من مشغل النظام) ورسوم العضوية).

ii. أساس احتساب (i) رسم القبول و(ii) ورسم العضوية.

iii. تعرفة المعاملات (مقسمة بحسب أنواعها) وآلية تحديد التعرفة (مثللاً على أساس استرداد النفقات).

Vi .رسوم أخرى للاشتراك في نظام الدفع ذات القيمة العالية، إن وجدت.

6. خطة التعهيد (إن وجدت) (لأي خطة تعهيد لم تنفذ بعد) من مشغل النظام.

7. تقرير مدقق الحسابات الداخلي و/أو الخارجي حول مجالات المخاطر المختلفة (إن وجد) لكل من مشغل النظام و/أو منشأة التسوية.

المعلومات والمستندات الواجب تقديمها من مشغل النظام و/أو منشأة التسوية في حال أو في حين توفرها

1. خطة التطوير وتوقعات الأعمال لنظام الدفع ذات القيمة العالية المحدد عن السنة القادمة، إن وجدت.

2. خطة الميزانية التي تظهر الموارد المخصصة لصيانة النظام وتطويره للسنة القادمة، إن وجدت.

المعلومات والمستندات الواجب تقديمها من مشغل النظام و/أو منشأة التسوية خلال أسبوعين من تاريخ توفرها

1. القوائم المالية المدققة وحسابات مشغل النظام و/أو منشأة التسوية، ومنها الميزانية العمومية وبيان التدفقات النقدية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنصرمة.

2. نتائج إختبار الضغط، إن وجدت (لدى توفر هذه النتائج).

3. تقرير مدقق الحسابات الداخلي و/أو الخارجي حول مجالات المخاطر المختلفة (إن وجدت) إذا تمت مباشرته من مشغل النظام و/أو منشأة التسوية.

المعلومات والمستندات الواجب تقديمها خلال أسبوعين من تاريخ تعديلها، مع إبراز التعديلات التي تمت

1. التصنيف أو التصنيفات الإئتمانية الحالية لمنشأة التسوية.

2. إرشادات نسبة الانتاجية (في حال تعديلها) من منشأة التسوية.

3. رسوم ونقفات مشغل النظام.

4. خطة تعهيد (إن وجدت) (متى تم وضع خطة جديدة) من مشغل النظام.

5. خطة استمرارية الأعمال (إن وجدت، خلال السنة).

6. الهيكل والبنية التنظيمية (في حال تعديلهما) وإرشادات نسبة الانتاجية (في حال تعديلها) من مشغل النظام و/أو منشأة التسوية.

7. خطة استمرارية الأعمال (إن وجدت، خلال السنة) من مشغل النظام و/أو منشأة التسوية.

8. خصائص نظام الدفع ذات القيمة العالية من مشغل النظام و/أو منشأة التسوية.

المعلومات والمستندات الواجب تقديمها لدى طلبها من المصرف المركزي.

1. تقرير مدقق الحسابات الداخلي و/أو الخارجي حول مجالات المخاطر المختلفة عند طلبها من المصرف المركزي.

المعلومات والمستندات الواجب تقديمها سنوياً

1. التزام نسبة السيولة أو أي إلتزام مالي آخر لمنشأة التسوية للتشغيل اليومي لنظام الدفع ذات القيمة العالية.

2. خطة التطوير وتوقعات الأعمال لنظام الدفع ذات القيمة العالية المحدد عن السنة القادمة، إن وجدت، من مشغل النظام و/أو منشأة التسوية.

3. خطة الميزانية التي تظهر الموارد المخصصة لصيانة النظام وتطويره للسنة القادمة، إن وجدت، من مشغل النظام و/أو منشأة التسوية.