تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (2): متطلبات الترخيص

C 9/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 10/2/2021

1. كما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من البند (1) من المادة (129) من قانون المصرف المركزي، يخضع تشغيل نظم الدفع ذات القيمة العالية في الدولة للترخيص المسبق من المصرف المركزي.

2. يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظم الدفع ذات القيمة العالية تقديم طلب وتسليم المعلومات والمستندات المحددة ضمن الملحق (أ) من هذا النظام للمصرف المركزي للحصول على ترخيص إذا كان نظام الدفع ذات القيمة العالية قيد التشغيل في الدولة.