تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (6): إلغاء الترخيص والتحديد

C 9/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 10/2/2021

أسباب الإلغاء

1. كما هو منصوص عليه في المادة (128) من قانون المصرف المركزي، للمصرف المركزي إلغاء الترخيص الممنوح من قبله لنظام الدفع ذات القيمة العالية إذا لم يعد هذا الأخير قادراً على القيام بعملياته وفقاً لأحكام قانون المصرف المركزي أو هذا النظام.

2. كما هو منصوص عليه في البند (7) من المادة (126) من قانون المصرف المركزي، للمصرف المركزي إلغاء تحديد نظام الدفع ذات القيمة العالية مرخص من قبله، إذا لم يعد هذا الأخير أو بات من المرجح أن لا يشكل نظام بنية تحتية مالية ذات أهمية نظامية أو نظام دفع ذات قيمة عالية الذي يؤثر عمله بطريقة سليمة بشكل جوهري على الاستقرار النقدي أو المالي للدولة.

عملية الإلغاء

3. يقوم المصرف المركزي بإعداد تقرير مراجعة حول ما إذا كان نظام الدفع ذات القيمة العالية المرخص و/أو المحدد يستوفي أسباب الإلغاء المنصوص عليها ضمن هذا النظام. في حال قرر المصرف المركزي إلغاء ترخيص و/أو تحديد نظام دفع ذات قيمة عالية، يوجه المصرف المركزي إشعار خطي لمشغل النظام و/أو منشأة التسوية الخاصة بنظام الدفع ذات القيمة العالية أو للسلطة الرقابية حيث تم ترخيص نظام الدفع ذات القيمة العالية لتتمكن الأخيرة من إشعار مشغل النظام و/أو منشأة التسوية برغبة المصرف المركزي إلغاء الترخيص و/أو التحديد. يحدد الإشعار الأسباب التي تم الإلغاء على أساسها وتعيين مهلة لا تقل عن عشرين (20) يوم عمل من تاريخ الإشعار، يمكن خلالها لمشغل النظام و/أو لمنشأة التسوية المعنية الاعتراض أو إبداء مبرراتهم الخطية حول عدم صحة أسباب الإلغاء المحددة ضمن الإشعار.

4. في حال رغب أي مشغل نظام و/أو منشاة تسوية لنظام دفع ذات قيمة عالية مرخص و/أو محدد بالاعتراض أو إبداء مبرراتهم الخطية، يجب أن يتقدم بطلب خطي الى المصرف المركزي قبل سريان الإلغاء، مع تحديد أسباب عدم صحة أسباب الإلغاء المحددة ضمن الإشعار. للمصرف المركزي، بعد الإطلاع على المبررات المقدمة من مشغل النظام و/أو منشأة التسوية، إتخاذ القرار حول وجوب إلغاء الترخيص و/أو التحديد. وللمصرف المركزي، في إطار مراجعة هذا الطلب، الاجتماع بمشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام الدفع ذات القيمة العالية المرخص و/أو المحدد، إن دعت إلى ذلك الحاجة.

5. في حال قرر المصرف المركزي المضي قدماً بإلغاء ترخيص و/أو تحديد نظام دفع ذات قيمة عالية، على المصرف المركزي توجيه إشعار خطي بقراره الى مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام الدفع ذات القيمة العالية.

6. لمشغل النظام و/أو منشأة التسوية الاعتراض على قرار المصرف المركزي بإلغاء ترخيص و/أو تحديد نظام دفع ذات قيمة عالية وعرض مبرراتهم للاعتراض بتقديم طلب الى لجنة الفصل في التظلمات والطعون وفقاً لقانون المصرف المركزي.

7. للمصرف المركزي، إذا اعتبر بأن أي نظام دفع ذو قيمة عالية محدد ومرخص من قبل سلطة رقابية أخرى في الدولة أو السلطات الرقابية المعنية في مناطق الاختصاص الأخرى لم يعد يستوفي معايير التحديد، الطلب بإشعار رسمي الى السلطة الرقابية المعنية إلغاء تحديد نظام الدفع ذات القيمة العالية.

8. في جميع الأحوال، لا يترتب على قرار إلغاء ترخيص و/أو تحديد نظام دفع ذات قيمة عالية التأثير على أي معاملة تكون قد تمت مقاصتها أو تسويتها من خلال نظام الدفع ذات القيمة العالية ذات الصلة قبل سريان مفعول الإلغاء.