تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (3): التأهيل ومعايير تحديد نظام البنية التحتية المالية ذات الأهمية النظامية

C 9/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 10/2/2021

كما هو منصوص عليه في البند (2) من المادة (126) من قانون المصرف المركزي، يجوز للمصرف المركزي تحديد نظام الدفع ذات القيمة العالية على كونه ذات أهمية نظامية في حال استيفاء نظام الدفع ذات القيمة العالية المرخص لشروط التحديد المنصوص عليها في البند المشار إليه الذكر.

2. لغاية إبداء رأيه حول استيفاء نظام الدفع ذات القيمة العالية لمعايير التحديد، للمصرف المركزي النظر في واحد أو أكثر من العوامل المشار إليها أدناه لمعرفة ما إذا كان نظام الدفع ذات القيمة العالية هو ذات أهمية نظامية:

  1. 2.1 القيمة الإجمالية المقدرة لأوامر التحويلات التي تم تحويلها أو مقاصتها أو تسويتها من خلال نظام الدفع ذات القيمة العالية في يوم عمل عادي. تشير هذه القيمة إلى القيمة الإجمالية للتعليمات الفردية التي تم تحويلها أو مقاصتها أو تسويتها ضمن نظام الدفع ذات القيمة العالية. كما أنها تمثل مجموع إجمالي السحوبات (أو الإيداعات) لجميع الحسابات لدى النظام قبل أو في غياب أي مقاصة على أساس صافي المعاملات في يوم عمل عادي. أما فيما يخص النظم القائمة خلال الفترة الانتقالية، يمكن احتساب القيمة المقدرة بالرجوع إلى البيانات وخطة العمل السابقة.
     
  2. 2.2 متوسط القيمة المقدرة لأوامر التحويلات التي تم تحويلها أو مقاصتها أو تسويتها من خلال نظام الدفع ذات القيمة العالية في يوم عمل عادي. تشير هذه القيمة إلى القيمة الإجمالية للتعليمات التي تم تحويلها أو مقاصتها أو تسويتها من خلال النظام في يوم عمل عادي، مقسومة على عدد التعليمات التي تمت معالجتها.
     
  3. 2.3 العدد التقديري لأوامر التحويلات التي تم تحويلها أو مقاصتها أو تسويتها من خلال نظام الدفع ذات القيمة العالية في يوم عمل عادي.
     
  4. 2.4 العدد التقديري ونوع الأشخاص المشاركين في نظام الدفع ذات القيمة العالية.
     
  5. 2.5 ارتباط نظام الدفع ذات القيمة العالية بأي نظم محددة مرخصة أو خاضعة لرقابة لأي من السلطات الرقابية الأخرى في الدولة.

3. تهدف العوامل المشار إليها أعلاه إلى التعرف الى نظم الدفع ذات القيمة العالية التي يؤثر عملها بطريقة سليمة بشكل جوهري على الاستقرار النقدي أو المالي للدولة أو التي يجب تحديدها لاعتبارات خاصة بمقتضيات المصلحة العامة أو النظام العام. في إطار عملية التحديد، وإن دعت الحاجة، للمصرف المركزي مناقشة مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام الدفع ذات القيمة العالية المعني لفهم تصميم و خصائص النظام وتقييم ما إذا كان يستوفي معايير نظم البنية التحتية للأسواق المالية ذات الأهمية النظامية.