تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (12): الفترة الانتقالية

C 9/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 10/2/2021

1. تبدأ فترة إنتقالية، مدتها سنة واحدة، من تاريخ العمل بهذا النظام. يجوز لمشغلي النظم ومنشآت التسوية لنظم الدفع ذات القيمة العالية المشغلة في الدولة متابعة أعمالها طوال الفترة الانتقالية دون أن تعتبر مخالفة لأحكام هذا النظام.
يجب على مشغلي النظم ومنشآت التسوية لنظم الدفع ذات القيمة العالية المشغلة في الدولة الحصول على ترخيص من المصرف المركزي لتشغيل نظم الدفع ذات القيمة العالية قبل إنتهاء الفترة الإنتقالية.

2. يجوز للمصرف المركزي، إذا اعتبر أن نظام بنية تحتية مالية يستوفي معايير التحديد المنصوص عليها في قانون المصرف المركزي، الطلب من مشغل النظام و/أو منشأة التسوية الحصول على ترخيص النظام المشار إليه خلال مدة معقولة يحددها المصرف المركزي قبل إنتهاء الفترة الإنتقالية.