تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الاهدف ونطاق التطبيق

C 9/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 10/2/2021

يهدف هذا النظام الى ضمان سلامة وكفاءة نظم البنية التحتية المالية في الإمارات العربية المتحدة وتعزيز تشغيلها بشكل كفء وملائم.

تسري أحكام هذا النظام على نظم الدفع ذات القيمة العالية المشغلة في الدولة، أو التي تقبل مقاصة أو تسوية أوامر التحويلات المقومة بالنقد سواء داخل الدولة أو خارجها، وفقاً لأحكام قانون المصرف المركزي، بما في ذلك المادة 28 منه. وفيما يخص نظم الدفع ذات القيمة العالية المحددة، يوجب هذا النظام الامتثال لأحكام مبادئ البنية التحتية للسوق المالي ذات الصلة المتعلقة بالتزامات المصارف المركزية، والجهات الرقابية ضمن هذه الأسواق المالية والسلطات المعنية بشؤون البُنى التحتية للأسواق المالية التعاون فيما بينها، محلياً ودولياً، حسب ما هو مناسب، لتعزيز سلامة وكفاءة البنى التحتية للأسواق المالية.

لا تسري أحكام هذا النظام على المناطق الحرة المالية ونظم الدفع ذات القيمة العالية العاملة فيها ، ما لم يتم النص صراحةً على ذلك أدناه.