تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المقدمة

C 9/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 10/2/2021

تُشكل نظم البنية التحتية المالية الفعالة ركيزة أساسية للاستقرار النقدي والمالي، والتشغيل الملائم والكفؤ للنظام المالي، وفعالية أداء وعمل المراكز المالية الدولية. واستنادا إلى هذا، تهدف سياسة المصرف المركزي الى تعزيز وضمان سلامة وكفاءة نظم البنية التحتية المالية في الإمارات العربية المتحدة. وفيما يخص هذا النظام، فهو يركز حول الأطر الرقابية الخاصة بنظم الدفع ذات القيمة العالية وهي نظم بنية تحتية مالية داعمة للأنشطة المالية وأنشطة البيع بالجملة في الدولة.

يشمل هذا النظام متطلبات الترخيص الخاصة بنظم الدفع ذات القيمة العالية والالتزامات والمتطلبات المستمرة لنظم الدفع ذات القيمة العالية المحـددة.

يحدد قانون المصرف المركزي بشكل صريح صلاحيات المصرف المركزي المتعلقة بترخيص، وتحديد، والإشراف والانفاذ ذو الصلة بنظم البنية التحتية المالية ذات الأهمية النظامية، بما في ذلك نظم الدفع ذات القيمة العالية.

وكذلك، يعتبر قانون المصرف المركزي نهائية الدفع والتسوية لكافة المعاملات التي تتم من خلال نظم البنية التحتية المالية التي تستوفي أحد شروط التحديد المشار إليها في البند (2) من المادة (126) من قانون المصرف المركزي.