تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (7): نهائية التسوية

C 9/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 10/2/2021

1. استنادا للمادة (131) من قانون المصرف المركزي تعني نهائية التسوية "إبراء ذمة من التزام معين عبر تحويل أموال أصبح غير قابل للقيد العكسي وغير مشروط". وتحديداً تشير "نهائية التسوية" الى إلغاء أية حقوق قائمة بموجب القانون من شأنها أن تجيز قيد عكسي لأمر التحويل تم من خلال نظام دفع ذات قيمة عالية معين أو ضمنه.

2. يمنح البند (1) من المادة 131 من قانون المصرف المركزي النهائية لكافة المعاملات التي تتم عبر نظام بنية تحتية مالي، ما يجعلها نهائية، غير قابلة للقيد العكسي والإلغاء، في أي من الحالات المنصوص عليها ضمنه. إضافةً الى نهائية أو امر التحويلات، يوفر قانون المصرف المركزي اليقين القانوني فيما يخص ترتيبات المقاصة على أساس الصافي ضمن نظام الدفع ذات القيمة العالية المحدد.

3. إذا تمت المقاصة على أساس الصافي ضمن نظام دفع ذات قيمة عالية يستوفي شروط التحديد المنصوص عليها ضمن البند (2) من المادة (126) من قانون المصرف المركزي، يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية الأخذ بعين الاعتبار واجب إجراء مقاصة على أساس الصافي لالتزامات الأطراف المعسرة أو المفلسة لكافة الاتزامات الدائنة أو المدينة لشخص مشارك في النظام، استنادا للمادة (133) من قانون المصرف المركزي.

4. إضافةً الى ما تقدم، لا يحد هذا النظام، أو يقيد، أو يؤثر على حفظ الحقوق ذات الصلة بالمعاملات والتزامات الشخص المشارك بالإخطار في حالة الإفلاس المنصوص عليها تباعاً ضمن المادة (134) والمادة (135) من قانون المصرف المركزي.