تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (11): آلية الطعن

C 9/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 10/2/2021

1. لأغراض هذا النظام، تشمل قرارات المصرف المركزي القابلة للطعن أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون التالي:

1.1 ترخيص وتحديد نظام دفع ذات قيمة عالية؛

2.1 إ لغاء أو سحب أو تعليق الترخيص، وتحديد نظام دفع ذات قيمة عالية؛ و

3،1 أي تدابير يتخذها المصرف المركزي في حق شخص مخالف.

2. يجيز هذا النظام للشخص المتظلم على أي من القرارات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة إحالة القرار كتابةً إلى لجنة التظلمات والطعون لمراجعتة.

3. يجب على الشخص الذي يرغب في إحالة أي قرارذات صلة صادر عن المصرف المركزي الى لجنة التظلمات والطعون أن يقوم بهذه الإحالة كتابياً الى المصرف المركزي مع تحديد أسباب طلب المراجعة وفقا لنظام عمل اللجنة.