تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (4): عملية التحديد

C 9/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 10/2/2021

1. يباشر المصرف المركزي عملية التحديد إستناداً لإطار التحديد المنصوص عليه في البند (3) من المادة (126) من قانون المصرف المركزي، إذا رأى وفقاً لتقديره أن نظام الدفع ذات القيمة العالية يستوفي أو يرجح أن تكون مستوفياً لمعايير التحديد.
 

2. لغاية معرفة المصرف المركزي ما إذا كان نظام دفع ذات قيمة عالية مؤهلاً للتحديد وما إذا كان يستوفي معايير التحديد المحددة بموجب هذا النظام، سيطلب المصرف المركزي معلومات أو مستندات خاصة بنظام الدفع ذات القيمة العالية من أي شخص يحتفظ أو يرجح المصرف المركزي بشكل معقول بأنه يحتفظ بهذه المعلومات أو المستندات، أو من مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام الدفع ذات القيمة العالية. تشمل صلاحية المصرف المركزي طلب المعلومات أو المستندات نظم الدفع ذات القيمة العالية، والأفراد والشركات المنشأة، القائمة أو المؤسسة في الدولة و/أو خارجها. يقوم المصرف المركزي بالتنسيق مع أي سلطة رقابية معنية في الدولة أو أي من السلطات الرقابية المعنية في مناطق الإختصاص الأخرى لطلب وإتاحة هذه المعلومات والمستندات.
 

3. قد تختلف طبيعة المعلومات أو المستندات التي يحتمل أن يطلبها المصرف المركزي من نظام دفع ذات قيمة عالية لآخر. بشكلٍ عام، سيسعى المصرف المركزي إلى طلب معلومات أو مستندات على نحو المبين في الملاحق المرفقة بهذا النظام، وقد يطلب معلوماتٍ إضافة ، إذا رأى ضرورة ذلك، لمساعدته في اتخاذ قرار التحديد من عدمه.

4. قد يقوم المصرف المركزي، أثناء عملية التحديد، بمناقشة مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام الدفع ذات القيمة العالية، إذا رأى ضرورة ذلك، لفهم خصائص ومواصفات هذا النظام وتحديد مدى استيفائه لمعايير التحديد.
 

5. قد تختلف فترة عملية التحديد بحسب الظروف الخاصة بكل حالة، بما في ذلك طبيعة وتعقيد نظام الدفع ذات القيمة العالية المرتقب تحديدة واكتمال المعلومات والمستندات المقدمة إلى المصرف المركزي.
 

6. يجوز لمشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام محدد مرخص من المصرف المركزي التظلم من قرار التحديد الصادر عن المصرف المركزي استناداً للبند (3) من المادة (126) من قانون المصرف المركزي، أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون وفقاً للمادة (11) من هذا النظام.
 

7. إذا اعتزم المصرف المركزي تحديد أي نظام دفع ذات قيمة عالية مرخص من أي سلطة رقابية في الدولة أو السلطات الرقابية المعنية في مناطق اختصاص أخرى باعتباره ذات أهمية نظامية، يجب على المصرف المركزي أن يقوم بعملية التحديد على النحو المنصوص عليه في البند (6) من المادة (126) من قانون المصرف المركزي.

نظم الدفع ذات القيمة العالية المعتبرة ضمنياً مرخصه ومحددة

8. كما هو منصوص عليه في البند (5) من المادة (126) من قانون المصرف المركزي، تعتبر نظم الدفع ذات القيمة العالية المنشأة، المطورة و/أو المشغلة من المصرف المركزي ضمنياً مرخصةً ومحددة.

9. تخضع نظم الدفع ذات القيمة العالية المعتبرة محددة لكافة التزامات ومتطلبات الإشراف المفروضة على نظم الدفع ذات القيمة العالية المحددة بموجب هذا النظام كسائر نظم الدفع ذات القيمة العالية المحددة الأخرى.