تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (5): التعاون مع السلطات الرقابية المعنية

C 9/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 10/2/2021

1. كجزء من عملية تحديد نظم الدفع ذات القيمة العالية المنشأة و/أو المرخصة من قبل سلطة رقابية أخرى في الدولة أو السلطات الرقابية المعنية في مناطق اختصاص أخرى، للمصرف المركزي الاتفاق مع السلطة الرقابية المعنية، عند الاقتضاء، على أحكام هذا النظام غير المطبقة على نظام الدفع ذات القيمة العالية المحدد ذات الصلة، وذلك تجنباً لفرض أعباء رقابية إضافية على مشغل النظام و/أو متشأة التسوية لنظام الدفع ذات القيمة العالية.

2. يعتمد المصرف المركزي على الإشراف التعاوني مع السلطة الرقابية المعنية لنظام الدفع ذات القيمة العالية المحدد المشغل في الدولة أو في مناطق إختصاص أخرى، وفقًا للمادة (28) والبند (2) من المادة (127) من قانون المصرف المركزي والإطار التعاوني المنصوص عليه ضمن مبادئ البنية التحتية للسوق المالي.