تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (1) مقدمة

N 5877/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 6/12/2024

يسعى المصرف المركزي إلى تعزيز التطوير والتحقق من أن عمل النظام التأميني يسري على نحو كفء وفعّال. ولتحقيق هذا، يجب أن تلتزم شركات التأمين التكافلي ("الشركة/الشركات")، عند تعيين مكتب خارجي متخصص للقيام بالتدقيق الشرعي الخارجي بما ورد في هذا المعيار.