تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (13) وجوب رفع التقارير للمصرف المركزي

N 5877/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 6/12/2024
1.13يجب على المدققين الشرعيين الخارجيين. أن يقوموا، على الفور، بإخطار المصرف المركزي بأي مخالفات للقوانين ذات العلاقة أو الأنظمة أو التعليمات، أو أي أمور ذات أهمية يكشف عنها تدقيقهم للشركة. ولا يعتبر المدققون الشرعيون الخارجيون الذين يقومون برفع مثل هذه التقارير بِنِيَّة حسنة، مخلين بأي من التزاماتهم.
2.13يجب على الشركة أن تقوم على الفور بإخطار المصرف المركزي في حال استقالة مدققها الشرعي الخارجي، وأسباب تلك الاستقالة، والحصول على عدم ممانعة من المصرف المركزي في حال عزلهم أو تغييرهم. ولا يكون الاختلاف في وجهات النظر بين الشركة والمدقق الشرعي الخارجي سببا للعزل.