تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (14) مكتب التدقيق الشرعي الخارجي وإدارة التدقيق الشرعي الداخلي

N 5877/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 6/12/2024
1.14لا يجوز للشركة أن تعهد التدقيق الشرعي. الداخلي إلى جهات خارجية. ويجوز لإدارة التدقيق الشرعي الداخلي، بموافقة لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة ولجنة الرقابة الشرعية الداخلية، الاستعانة بمكتب تدقيق شرعي خارجي بعد موافقة المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية.
2.14في حال عدم تعيين الشركة رئيسا لإدارة التدقيق الشرعي الداخلي لأسباب يوافق عليها المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية، فإنه يجب على الشركة أن تعين مكتب تدقيق شرعي خارجي يقوم بمهام رئيس التدقيق الشرعي الداخلي وبمشاركة من المدقق الشرعي الداخلي (غير الرئيس). حيث يكون مكتب التدقيق الشرعي الخارجي متوافقا مع المادة (7) من هذا المعيار، ويقوم بمهام رئيس التدقيق الشرعي الداخلي المنصوص عليها في معيار الحوكمة الشرعية لشركات التأمين التكافلي (معيار الحوكمة الشرعية)، كما يخضع تعيين وعزل المكتب لمتطلبات معيار الحوكمة الشرعية ومتطلبات هذا المعيار ذات العلاقة. ويكون ذلك التعيين لمدة خمس سنوات بحد أقصى.
3.14لا يجوز للشركة أن تستعين بنفس مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للقيام بدور رئيس إدارة التدقيق الشرعي الداخلي والقيام بالتدقيق الشرعي الخارجي.