كتاب روابط اجتياز لـ Article (2) Objective
المادة (2) الهدف
N 5877/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 6/12/2024الهدف من هذا المعيار هو وضع حد أدنى للمتطلبات التي يجب الالتزام بها للقيام بالتدقيق الشرعي الخارجي بغرض طمأنة المساهمين والمشتركين وجميع أصحاب المصلحة بخصوص التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية.