تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (2) الهدف

N 5877/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 6/12/2024

الهدف من هذا المعيار هو وضع حد أدنى للمتطلبات التي يجب الالتزام بها للقيام بالتدقيق الشرعي الخارجي بغرض طمأنة المساهمين والمشتركين وجميع أصحاب المصلحة بخصوص التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية.