تلتزم الشركة بما ورد في هذا المعيار ومعايير الحوكمة الشرعية ذات الصلة، ويكون مجلس الإدارة هو المسؤول النهائي عن ذلك ويمكن أن يفوض لجنة التدقيق ببعض المهام ذات الصلة.
2.9
ينبغي على لجنة التدقيق أن تتابع عمل التدقيق الشرعي الخارجي وفق الوارد في هذا المعيار ومعايير الحوكمة الشرعية ذات الصلة.
كتاب روابط اجتياز لـ Article (9) Responsibility of the Takaful Insurance Company