تعيين شركة التأمين التكافلي لمكتب التدقيق الشرعي الخارجي بشكل، اختياري
-
أو وجود متطلب رقابي بتعيين مكتب للقيام بالتدقيق الشرعي الخارجي.
2.3
ينطبق هذا المعيار على جميع شركات التأمين التكافلي. ويجب على الشركات المُؤَسَّسةِ في دولة الإمارات العربيةالمتحدة والتي لها علاقات كمجموعة بما في ذلك أي شركات تابعة أو شركات شقيقة أو فروع دولية أن تتحقق من الالتزام بالمعيار من جانب كل كيان على حدة وعلى مستوى المجموعة ككل.
3.3
يجب إلى جانب هذا المعيار الالتزام بالمعايير والقرارات التي تصدر عن المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية وتُخطر بها شركات التأمين التكافلي
كتاب روابط اجتياز لـ Article (3) Scope of Application