تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (3) نطاق التطبيق

N 5877/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 6/12/2024
1.3
ينطبق هذا المعيار على شركات التكافل في حالة:
 
-تعيين شركة التأمين التكافلي لمكتب التدقيق الشرعي الخارجي بشكل، اختياري
-أو وجود متطلب رقابي بتعيين مكتب للقيام بالتدقيق الشرعي الخارجي.
 
2.3ينطبق هذا المعيار على جميع شركات التأمين التكافلي. ويجب على الشركات المُؤَسَّسةِ في دولة الإمارات العربيةالمتحدة والتي لها علاقات كمجموعة بما في ذلك أي شركات تابعة أو شركات شقيقة أو فروع دولية أن تتحقق من الالتزام بالمعيار من جانب كل كيان على حدة وعلى مستوى المجموعة ككل.
3.3يجب إلى جانب هذا المعيار الالتزام بالمعايير والقرارات التي تصدر عن المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية وتُخطر بها شركات التأمين التكافلي