تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (10) نطاق عمل التدقيق الشرعي الخارجي

N 5877/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 6/12/2024
1.10
يشمل نطاق عمل المدقق الشرعي الخارجي كل ما يرى أنه يحتاجه لبيان الرأي بمدى التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية وفق المرجعية الشرعية المعتمدة، ويمكن أن يشمل ذلك:
 
أ.الشركة وفروعها وإداراتها وشركاتها التابعة والشقيقة. 
ب.أي نشاط أو منتج أو خدمة قائمة.
ج.النماذج والعقود والاتفاقيات، وإجراءات تنفيذ العمليات. 
د.اللوائح والتعليمات وإجراءات العمل وبرامج المنتجات. 
ه.أسس حساب وتوزيع الفائض والتأكد من تحميل النفقات والمصروفات بين حساب المساهمين وحسابات المشتركين. 
و.النظم المحاسبية ونظام المعلومات الأساسي. 
ز.نظم وإطار الحوكمة الشرعية للشركة ومدى استقلالية أجهزة وإدارات الرقابة الشرعية الداخلية وفاعليتها وتقييمها، والتأكد من التزام الشركة بسياساتها وإجراءاتها بهذا الخصوص بما في ذلك التزامها بمسؤولياتها المنصوص عليها في لائحة عمل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية. 
ح.دليل وخطة وتقارير التدقيق الشرعي الداخلي للتأكد من أنها قد اعتمدت من قبل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وفق ما تقرره الهيئة العليا الشرعية.
ط.أي جوانب أخرى يحتاج المدقق الشرعي الخارجي إلى فحصها بغرض إبداء الرأي المطلوب.
 
2.10ليس من مسؤوليات المدقق الشرعي الخارجي التأكد من كفاءة أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أو تقييم قراراتهم.
3.10
يمكن للمدقق الشرعي الخارجي تحديد مدى اعتماده على عمل المدقق الشرعي الداخلي بعد أن يفحص فيه أربعة عناصر: 
 
أ.الهيكل التنظيمي بما في ذلك التبعية الإدارية ورفع التقارير،
ب.نطاق العمل، 
ج.الكفاءة المهنية، 
د.الأداء المهني.