كتاب روابط اجتياز لـ Article (5) Purpose of the External Shari’ah Audit
المادة (5) غرض التدقيق الشرعي الخارجي
N 5877/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 6/12/2024الغرض من التدقيق الشرعي الخارجي هو الوصول إلى تأكيد معقول ومستقل بخصوص مدى الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية من قبل الشركة من خلال إبداء رأي بذلك من المدقق الشرعي الخارجي.