تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (5) غرض التدقيق الشرعي الخارجي

N 5877/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 6/12/2024

الغرض من التدقيق الشرعي الخارجي هو الوصول إلى تأكيد معقول ومستقل بخصوص مدى الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية من قبل الشركة من خلال إبداء رأي بذلك من المدقق الشرعي الخارجي.