تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (15) تفسير المعيار

N 5877/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 6/12/2024

تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا المعيار.