تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (16) الامتثال لمتطلبات المعيار

N 5877/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 6/12/2024

لا يعد تعيين مدقق شرعي خارجي إلزاميا إلا في حال صدور قرار من المصرف المركزي أو الهيئة العليا الشرعية بذلك، إلا أنه يجب عند تعيين المدقق الشرعي الخارجي على كل حال الامتثال الكامل لمتطلبات هذا المعيار. ويدخل هذا المعيار في التنفيذ بعد سنة مالية واحدة من تاريخ إصداره.