تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (4): شرو الترخيص

C 15/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 6/6/2021
  1. للحصول على ترخيص، يجب على مقدم الطلب، عند تقديم الطلب:
     
    1. 1.1 استيفاء الشكل القانوني؛
    2.  
    3. 1.2 استيفاء متطلبات رأس المال الأولي وفقاً لفئة الترخيص المحددة في المادة (6)؛ و
    4.  
    5. 1.3 تقديم المستندات والمعلومات اللازمة والمحددة في نموذج الطلب الخاص بالمصرف المركزي كما هو منصوص عليه من قبل قسم الترخيص.
    6.  
  2. بالإضافة إلى المتطلبات المنصوص عليها في البند (1)، للحصول على ترخيص الفئة الأولى، يجب على مقدم الطلب، عند تقديم الطلب، تقديم قائمة بجميع رموز الدفع التي يعتزم اصدارها والحصول على رأي قانوني بشأن تقييم جميع رموز الدفع.
     
  3. بالإضافة إلى المتطلبات المنصوص عليها في البند (1)، للحصول على ترخيص الفئة الرابعة، يجب على مقدم الطلب، عند تقديم الطلب، حيازة تأمين التعويض المهني وفقاً للبنود (14) الى (16) من المادة (10).