كتاب روابط اجتياز لـ Article (1): Definitions
المادة (1): تعريفات
C 15/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 6/6/2021- الوكيل: يعني الشخص الاعتباري الذي يتولى تقديم خدمات الدفع للتجزئة نيابةً عن مقدم خدمات الدفع.
- مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب: يعني مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
- قانون مواجهة غسل الأموال: يعني المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وقرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون إتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتعديلات التي قد تطرأ عليها من وقتٍ لآخر، وأية تعليمات ومبادئ توجيهية وإشعارات صادرة عن المصرف المركزي حول تنفيذها أو صادرة في هذا الشأن.
- الملحق 1: يعني قائمة خدمات الدفع للتجزئة التي يجوز لمقدم خدمات الدفع تقديمها وفق متطلبات هذا النظام.
- الملحق 2: يعني الإرشادات حول أفضل الممارسات الخاصة بمخاطر التكنولوجيا وأمن المعلومات.
- المحلق 3: يعني الحد الأدنى من المعلومات الواجب على منظومات البطاقات إبلاغها للمصرف المركزي.
- مقدم الطلب: يعني شخص اعتباري مؤسس في الدولة وفقاً للقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وطبقاً للمادة (74) من قانون المصرف المركزي، الذي يتقدم بطلب الى المصرف المركزي للحصول على ترخيص لتقديم خدمة أو أكثر من خدمات الدفع للتجزئة، تشغيل منظومة البطاقات أو تعديل نطاق الترخيص الممنوح له.
- طلب الترخيص: يعني الطلب الخطي للحصول على ترخيص لتقديم واحدة أو أكثر من خدمات الدفع للتجزئة المقدم من مقدم الطلب الذي يضم المعلومات والمستندات المنصوص عليها في هذا النظام أو المحددة من المصرف المركزي، حسب الاستمارة الصادرة عن قسم الترخيص في المصرف المركزي، بما في ذلك الطلب الخطي للحصول على تعديل لنطاق الترخيص الممنوح له.
- المدقق: يعني الشخص الاعتباري المستقل المعين لتدقيق الحسابات والقوائم المالية لمقدم خدمات الدفع وفقاً للبند (7) من المادة (10) من هذا النظام.
- البنك: يعني أي شخص اعتباري مرخص له وفقًا لأحكام قانون المصرف المركزي بممارسة نشاط تلقي الودائع بشكل رئيسي وأي من الأنشطة المالية المرخصة الأخرى.
- المستفيد الحقيقي: يعني الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية، مباشرة أو غير مباشرة، على مستخدم خدمات الدفع للتجزئة (العميل) أو الشخص الطبيعي الذي تجري المعاملة نيابةً عنه أو الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص اعتباري أو ترتيب قانوني.
- حامل علامة تجارية: يعني الحائز على أي اسم رقمي أو مصطلح أو علامة أو شعار أو رمز أو مجموعة منها التي من شأنها تمييز منظومة البطاقات التي يتم بموجبها تنفيذ معاملات الدفع.
- المجلس: يعني مجلس إدارة مقدم الطلب أو مقدم خدمات الدفع أو منظومة البطاقات وفقاً لأحكام قانون الشركات المعمول به.
- يوم عمل: يعني أي يوم ما عدا الجمعة أو السبت أو أيام العطل الرسمية أو أيام العطل الأخرى أو الأيام غير المخصصة للعمل في الدولة.
- معاملات الدفع بواسطة البطاقة: تعني خدمة تستند إلى البنية التحتية لمنظومة البطاقات وقواعد العمل الخاصة بتنفيذ معاملات الدفع بواسطة أي بطاقة، جهاز اتصالات، جهاز رقمي، جهاز أو برنامج تكنولوجيا المعلومات إذا نتج عن ذلك معاملة على بطاقة خصم أو ائتمان.
- مُصدر البطاقة: يعني فئة من مقدمي خدمات الدفع تزود الدافع بأداة دفع لمباشرة ومعالجة معاملات الدفع بواسطة البطاقة الخاصة بالدافع.
- حامل البطاقة: يعني الشخص الذي يحمل أداة دفع، مادية أو غير ذلك، صادرة عن مُصدر البطاقة بناءً على عقد تقديم أداة دفع إلكترونية.
- منظومة البطاقات: تعني مجموعة من القواعد والممارسات والمعايير التي تمكن حامل أداة دفع من القيام بمعاملات الدفع بواسطة البطاقة داخل الدولة بشكل منفصل عن أي بنية تحتية لنظام الدفع الذي يدعم تشغيلها، وتتضمن الكيان المسؤول عن إدارة منظومة البطاقات. ولتجنب الشك، من الممكن تشغيل منظومة البطاقات من قبل كيان تابع للقطاع خاص أو هيئات القطاع العام على حدٍ سواء.
- ترخيص منظومة البطاقات: يعني ترخيص تشغيل منظومة بطاقات وفقاً لما تم الإشارة إليه في المادة (18) من النظام.
- الكيان المسؤول عن إدارة منظومة البطاقات: يعني الشخص الاعتباري الذي يتولى و/أو يكون مسؤولاً عن عمل وتشغيل منظومة بطاقات.
- ترخيص الفئة الأولى: يعني ترخيص تقديم خدمات الدفع للتجزئة المشار إليها في البند (2) من المادة (3).
- ترخيص الفئة الثانية: يعني ترخيص تقديم خدمات الدفع للتجزئة المشار إليها في البند (3) من المادة (3).
- ترخيص الفئة الثالثة: يعني ترخيص تقديم خدمات الدفع للتجزئة المشار إليها في البند (4) من المادة (3).
- ترخيص الفئة الرابعة: يعني ترخيص تقديم خدمات الدفع للتجزئة المشار إليها في البند (5) من المادة (3).
- المصرف المركزي: يعني مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
- قانون المصرف المركزي: يعني المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وأي تعديل أو استبدال قد يطرأ عليه من حين لآخر.
- علامة تجارية مشتركة: تعني تضمين علامة تجارية للدفع واحدة على الأقل وعلامة تجارية غير متعلقة بالدفع في وسيلة الدفع نفسها.
- المسيطر: يعني الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك بمفرده أو مع شركائه نسبة 20٪ على الأقل من أسهم أحد مقدمي خدمات الدفع أو الذي هو في وضع يجيز له بالتحكم بنسبة 20٪ على الأقل من الأصوات الخاصة بأحد مقدمي خدمات الدفع.
- رمز السلع: يعني نوعًا من الأصول المشفرة الذي يمنح حامله حق الوصول إلى منتج أو خدمة حالية أو مستقبلية، ولا يقبله إلا مُصدر ذلك الرمز. ويمكن أيضا الإشارة إليه كـ "رمز خدمة أو خدمات"
- الشكوى: تعني تعبير شفهي أو خطي عن عدم رضا العميل عن منتج، خدمة، إجراء، سياسة أو أفعال من قبل المنشأة المالية المرخصة والتي يتم تقديمها إما خطياً أو شفهياً إلى موظف في المنشأة المالية المرخصة.
- خدمة تحويل الأموال عبر الحدود: تعني خدمة دفع للتجزئة لتحويل الأموال حيث يكون مقدمي خدمات الدفع الخاصين بالدافع والمدفوع له موجودين في مناطق اختصاص أو دول مختلفة.
- الأصول المشفرة: تعني التمثيل الرقمي المشفر للقيمة أو الحقوق التعاقدية التي تستخدم تكنولوجيا الدفاتر الموزعة والتي يمكن تحويلها، تخزينها أو تداولها إلكترونياً.
- العناية الواجبة تجاه العملاء: تعني عملية التعرف أو التحقق من معلومات مستخدم خدمات الدفع للتجزئة أو المستفيد الحقيقي، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً، وطبيعة عمله والغرض من علاقة العمل وهيكل الملكية والسيطرة عليه.
- خدمات أمين الحفظ: تعني حفظ أو التحكم، نيابةً عن أطراف ثالثة، في رموز الدفع، ووسائل الوصول الى هذه الرموز، حيثما ينطبق ذلك في شكل مفاتيح تشفير خاصة.
- خرق البيانات: يعني اختراق نظام تكنولوجيا المعلومات حيث يشتبه في افصاح غير مصرح به، سرقة، تعديل أو إتلاف لبيانات حامل البطاقة أو مستخدم خدمات الدفع للتجزئة، ويكون من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى خسارة لحامل البطاقة أو لمستخدم خدمات الدفع للتجزئة.
- الشخص موضوع البيانات: يعني الشخص الطبيعي المحدد أو القابل للتحديد موضوع البيانات الشخصية.
- خدمات النقود الرقمية: تعني، لأغراض هذا النظام، النشاط التجاري المتعلق بتقديم خدمات رموز الدفع.
- تكنولوجيا الدفاتر الموزعة: تعني فئة من التكنولوجيا التي تدعم التسجيل الموزع للبيانات المشفرة عبر الشبكة وهي نوع من قواعد البيانات اللامركزية التي يوجد منها نسخ متطابقة متعددة موزعة بين عدة مشاركين ويمكن الوصول إليها عبر مراكز ومواقع مختلفة، والتي يتم تحديثها بشكل متزامن بإجماع المشاركين، مما يلغي الحاجة إلى سلطة مركزية أو وسيط لمعالجة أو التحقق من صحة أو مصادقة المعاملات أو أنواع أخرى من تبادل البيانات.
- خدمة تحويل الأموال محلياً: تعني خدمة دفع للتجزئة خاصة بقبول الأموال بغرض تنفيذ أو الترتيب لتنفيذ معاملات الدفع بين دافع في الدولة ومدفوع له في الدولة.
- خدمة الدفع الالكتروني: تعني كامل وأي من خدمات الدفع للتجزئة المدرجة ضمن البنود (1) الى (4) و(8) الى (9) من المحلق 1.
- صاحب العمل: يعني الشخص الذي يستخدم نظام حماية الأجور لدفع الأجور.
- الصرافة: تعني أعمال الصرافة التي تم ترخيصها بموجب نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة.
- الشخص المعفى: يعني أي شخص معفى من شرط الحصول على ترخيص بموجب المادة (2) من هذا النظام.
- تسهيل تداول رموز الدفع: يعني خدمة الدفع للتجزئة المتعلقة بإنشاء أو تشغيل تداول رموز الدفع، في حال حيازة الشخص، الذي يُنشئ هذا التداول أو يٌشغله، لأغراض عرض أو دعوة مقدمة أو ستقدم لتبادل رمز دفع معين لشراء أو بيع أي رمز دفع مقابل الأوراق النقدية أو رمز الدفع، سواء كان من نفس النوع أو من نوع مختلف، أي أوراق نقدية أو رمز دفع، سواء في وقت صدور ذلك العرض أو الدعوة أو غير ذلك.
- مجموعة العمل المالي: هيئة مستقلة متعددة الحكومات تضع معايير دولية تستهدف منع أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العالم.
- الأوراق النقدية: تعني العملة الخاضعة لرقابة المصرف المركزي المعني، والتي لها قوة إبراء بموجب القانون والواجبة القبول في نطاق اختصاص معين.
- المناطق الحرة المالية: تعني المناطق الحرة الخاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية، والقوانين المعدلة أو المكملة له من وقت الى آخر.
- منظومة بطاقات رباعية الأطراف: تعني منظومة البطاقات الي تتم فيها معاملات الدفع بواسطة البطاقة من حساب الدفع الخاص بالدافع إلى حساب المدفوع له من خلال وساطة المنظومة، المصدر (من جانب الدافع) والمحصل (من جانب المدفوع له).
- الاتفاقية الإطارية: تعني اتفاقية خدمة دفع لتوفير خدمات الدفع للتجزئة التي تحكم التنفيذ المستقبلي لمعاملات الدفع الفردية والمتتالية والتي قد تحتوي على شروط وأحكام فتح حساب دفع.
- المجموعة: تعني مجموعة الشركات التي تتألف من الشركة الأم والشركات التابعة لها، والشركات التي تمتلك فيها الشركة الأم أو الشركات التابعة لها، بشكل مباشر أو غير مباشر، 5٪ أو أكثر من الأسهم، أو المرتبطة بطريقة أخرى من خلال علاقة تشاركية.
- الشكل القانوني: يعني الشكل القانوني لمقدمي الطلب المعتمد وفقاً لأحكام المادة (74) من قانون المصرف المركزي.
- أحكام المستوى الثاني: تعني الأحكام المكتوبة التي قد يعتمدها أو يصدرها المصرف المركزي لتكون مكملةً لتنفيذ هذا النظام، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، القواعد، التوجيهات، القرارات، التعليمات، الإخطارات، التعاميم، المعايير وكتيبات القواعد.
- الترخيص: يعني ترخيص صادر عن المصرف المركزي لمقدم الطلب لتقديم خدمات الدفع للتجزئة أو إدارة منظومة بطاقات في الدولة. ويبقى هذا الترخيص ساري المفعول، ما لم يقم المصرف المركزي بسحبه، تعليقه أو إلغائه.
- الأنشطة المالية المرخصة: تعني الأنشطة المالية الخاضعة لترخيص ورقابة المصرف المركزي والمحددة في المادة (65) من قانون المصرف المركزي.
- المتطلبات الرقابية الرئيسية: تعني أي متطلبات محددة بموجب هذا النظام أو أحكام المستوى الثاني، يمكن أن تؤدي مخالفتها إلى التأثير سلبًا على تحقيق أهداف المصرف المركزي المنشودة بموجب هذا النظام، على النحو المحدد وفقًا لتقدير المصرف المركزي.
- الإدارة: تعني كبار موظفي مقدم الطلب، مقدم خدمات الدفع، الوكيل ومنظومة البطاقات الذين يشاركون في الإدارة اليومية، الإشراف والرقابة على خدمات الأعمال في المنشأة، وتضم عادةً الرئيس التنفيذي ونائبه (نوابه) وكل شخص يرفع تقاريره مباشرة إلى الرئيس التنفيذي. يجب أن يكون الرئيس التنفيذي ونائبه (نوابه) أشخاصاً طبيعيين مقيمين عادةً في الدولة، في حين أن أعضاء الإدارة الآخرين يجب أن يكون لهم مقر في الدولة ما لم يجيز المصرف المركزي بخلاف ذلك.
- وسائل الاتصال عن بعد: تعني طريقة يمكن استخدامها لإبرام اتفاقية خدمات الدفع دون التواجد الشخصي المتزامن لمقدم خدمات الدفع ومستخدم خدمات الدفع للتجزئة.
- التاجر: يعني الشخص الذي يقبل أدوات الدفع كوسيلة للسداد لشراء وبيع السلع والخدمات.
- المحصل: يعني فئة من مقدمي خدمات الدفع الذين يقدمون خدمات تحصيل المعاملات.
- خدمة تحصيل المعاملات: تعني خدمة دفع للتجزئة مقدمة من مقدم خدمات الدفع المتعاقد مع مدفوع له لقبول ومعالجة معاملات الدفع، التي ينتج عنها تحويل أموال الى المدفوع له.
- خدمة تحويل الأموال: تعني خدمة تحويل الأموال محلياً أو عبر الحدود، باستثناء التحويلات.
- قيمة الأموال: تعني القيمة المضافة الى تسهيلات القيمة المخزنة من قبل العميل، القيمة المستلمة في حساب تسهيلات القيمة المخزنة الخاص بالعميل، والقيمة المستردة من قبل العميل، دون أن يقتصر ذلك على "المال" بحد ذاته، إنما يشمل أشكال أخرى من المقابل النقدي أو الأصول مثل القيم، ونقاط المكافأة، والأصول المشفرة والافتراضية. على سبيل المثال، تعبئة رصيد حساب تسهيلات القيمة المخزنة قد يتخذ شكل القيم، نقاط المكافأة، الأصول المشفرة أو الأصول الافتراضية التي حصل عليها عميل تسهيلات القيمة المخزنة من خلال شرائه السلع والخدمات. وبالمثل، فإن القيمة المودعة في حساب عميل تسهيلات القيمة المخزنة قد تتخذ شكل تحويل عبر الانترنت للقيمة، نقاط المكافأة، الأصول المشفرة أو الأصول الافتراضية فيما بين عملاء تسهيلات القيمة المخزنة.
- حساب الدفع: يعني حسابًا مع مقدم خدمات الدفع المحتفظ به باسم مستخدم خدمات دفع للتجزئة واحد على الأقل والذي يتم استخدامه لتنفيذ معاملات الدفع.
- خدمة معلومات حساب الدفع: تعني خدمة دفع للتجزئة لتوفير معلومات متكاملة عن واحد أو أكثر من حسابات الدفع التي يحتفظ بها مستخدم خدمات الدفع للتجزئة مع مقدم خدمات دفع آخر أو مع أكثر من مقدمي خدمات الدفع. ولتجنب الشك، لا تتضمن خدمة معلومات حساب الدفع الاحتفاظ بأموال مستخدم خدمات الدفع للتجزئة في أي وقت.
- خدمة إصدار حساب الدفع: تعني خدمة دفع للتجزئة، ما عدا عن خدمات تحويل الأموال محلياً وعبر الحدود، التي تتيح (أ) فتح حساب الدفع، (ب) إيداع النقد في حساب الدفع، (ج) سحب النقد من حساب الدفع، و(د) جميع العمليات اللازمة لتشغيل حساب الدفع. يتم استخدام حساب الدفع فقط للاحتفاظ بالأموال/النقد العابر ولا يسمح بتخزين الأموال/ النقد والحفاظ عليها من خلاله.
- خدمة تجميع الدفع: تعني خدمة دفع للتجزئة تسهل قبول مواقع التجارة الإلكترونية والتجار لأدوات الدفع المختلفة من مستخدمي خدمات الدفع للتجزئة لاستكمال التزامات الدفع الخاصة بهم دون الحاجة إلى قيام التجار بإنشاء نظام تجميع دفع منفصل خاص بهم. يسهل تجميع الدفع على التجار الاتصال بالمحصلين؛ الذين يتلقون، في إطار هذه العملية، دفوعات من مستخدمي خدمات الدفع للتجزئة، فيقومون بجمعها وتحويلها إلى التجار بعد فترة من الوقت.
- بيانات الدفع: تعني أية معلومات مرتبطة بمستخدم خدمات الدفع للتجزئة، بما في ذلك البيانات المالية ولا تشمل البيانات الشخصية.
- خدمة إنشاء الدفع: تعني خدمة دفع للتجزئة لإنشاء أمر دفع بناءً على طلب مستخدم خدمات الدفع للتجزئة فيما يتعلق بحساب الدفع لدى مقدم خدمات دفع آخر. لتجنب الشك، لا تتضمن خدمة إنشاء الدفع الاحتفاظ بأموال الدافع والحفاظ عليها في أي وقت.
- أداة الدفع: تعني جهاز أو أجهزة مخصصة، بطاقة دفع و/أو مجموعة إجراءات متفق عليها بين مستخدم خدمات الدفع للتجزئة ومقدم خدمات الدفع، يتم استخدامها من أجل إنشاء أمر الدفع.
- خدمة إصدار أداة الدفع: تعني خدمة دفع للتجزئة ترتبط بتوفير أداة دفع لمستخدم خدمات الدفع للتجزئة التي تمكنه من إنشاء أوامر الدفع بالإضافة الى معالجة معاملات الدفع الخاصة بمستخدم خدمات الدفع للتجزئة.
- مقدم خدمات الدفع: يعني شخص اعتباري حائز على ترخيص بموجب هذا النظام لتقديم خدمة أو أكثر من خدمات الدفع للتجزئة والمدرج في السجل وفقاً للمادة (73) من قانون المصرف المركزي.
- إصدار رمز الدفع: يعني خدمة الدفع للتجزئة المتعلقة بإصدار رموز الدفع من قبل مقدم خدمات الدفع. لتجنب الشك، لا يجوز تقديم رموز الدفع للجمهور أو لمجموعة منه إلا إذا حصل مقدم خدمات الدفع الذي أصدر رموز الدفع على ترخيص الفئة الأولى، وأعد ورقة بيضاء فيما يتعلق برموز الدفع وحصل على موافقة المصرف المركزي قبل عرض هذه الرموز للجمهور.
- رمز الدفع: يعني نوعًا من الأصول المشفرة مغطاة بواحدة أو أكثر من الأوراق النقدية، يمكن تداوله رقميًا ويعمل باعتباره (أ) وسيلةً للتبادل؛ (ب) وحدة الحساب؛ و/أو (ج) مخزن القيمة، ولكن ليس له قوة إبراء بموجب القانون في أي منطقة اختصاص. لا يتم إصدار رمز الدفع أو ضمانه من قبل أي منطقة اختصاص، ولا يؤدي الوظائف المذكورة أعلاه إلا بالاتفاق داخل جماعة مستخدمي رمز الدفع. لتجنب الشك، لا يمثل رمز الدفع أي مطالبة بحقوق الملكية أو الديون.
- شراء رمز الدفع: يعني شراء رموز الدفع مقابل أي من الأوراق النقدية أو رموز الدفع.
- بيع رمز الدفع: يعني بيع رموز الدفع مقابل أي من الأوراق النقدية أو رموز الدفع.
- خدمات رمز الدفع: تعني خدمات الدفع للتجزئة التي تشمل أي من الأنشطة التالية المرتبطة برموز الدفع: (أ) إصدار رمز الدفع، (ب) شراء رمز الدفع، (ج) بيع رمز الدفع، (د) تسهيل تداول رموز الدفع، (هـ) تمكين الدفعات للتجار و/أو تمكين الدفعات المباشرة بين الأقران، و(و) خدمات أمين الحفظ. لتجنب الشك، يجوز لمقدم خدمات الدفع تقديم واحدة فقط من خدمات الدفع للتجزئة المشار إليها في الفقرتين (هـ) و(و)؛ وفي حال رغبته بتوفير كليهما والسماح لمستخدمي خدمات الدفع للتجزئة باسترداد رموز الدفع بأي أوراق نقدية بموجب ترتيب تعاقدي، فيجب أن يمتثل لمتطلبات تسهيلات القيم المخزنة ذات الصلة.
- معاملة الدفع: تعني إجراء ينشئه الدافع أو نيابة عنه أو المدفوع له لوضع الأموال، تحويلها أو سحبها، بصرف النظر عن أي التزامات قائمة بين الدافع والمدفوع له.
- المدفوع له: يعني الشخص المقصود المتلقي للأموال التي خضعت لمعاملة دفع.
- الدافع: يعني الشخص صاحب حساب دفع الذي يجيز أمر دفع من هذا الحساب؛ أو في حال عدم وجود حساب دفع، الشخص الذي يعطي أمر دفع.
- الشخص: يعني الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
- البيانات الشخصية: تعني أية معلومات ترتبط بشخص طبيعي محدد أو قابل للتحديد.
- المعالجة: تعني معالجة معاملة الدفع اللازمة لتنفيذ أمر دفع، بما في ذلك المقاصة والتسوية، بين المحصل ومُصدر البطاقة.
- الترويج: يعني أي شكل من أشكال الاتصال، بأي وسيلة، يهدف إلى دعوة أو عرض تنظيم اتفاقية تتعلق بأي خدمة دفع للتجزئة. لتجنب الشك، لا يتحمل أي شخص تم تكليفه بتقديم أو المشاركة في أنشطة ترويجية من قبل شخص يقدم خدمات الدفع للتجزئة دون الحصول على ترخيص أي مسؤولية بموجب هذا النظام.
- هيئات القطاع العام: تعني الحكومة الاتحادية، حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد، والهيئات والمؤسسات العامة.
- السجل: يعني السجل المشار إليه في المادة (73) من قانون المصرف المركزي.
- النظام: يعني نظام خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات.
- التحويل: يعني استلام الأموال من الدافع دون فتح أي حسابات دفع باسم الدافع أو المدفوع له.
- احتياطي الأصول: يعني مجموع الأوراق النقدية التي لها قوة إبراء بموجب القانون والتي تدعم قيمة رمز الدفع.
- خدمات الدفع للتجزئة: تعني أي نشاط تجاري محدد في الملحق 1.
- مستخدم خدمات الدفع للتجزئة: يعني الشخص الذي يعتزم الاستفادة أو يستفيد من خدمة دفع للتجزئة بصفته دافعًا أو مدفوع له أو كليهما.
- بيانات الدفع الحساسة: تعني البيانات، بما في ذلك بيانات الأمان المخصصة التي يمكن استخدامها لتنفيذ أنشطة غير مصرح بها. يجب ألا يشكل اسم مالك حساب الدفع ورقم حساب الدفع بيانات دفع حساسة لأغراض خدمات إنشاء الدفع وخدمات معلومات حساب الدفع.
- اتفاقية الدفع للتجزئة لمرة واحدة: يعني الاتفاقية التي تحكم تنفيذ معاملة دفع فردية.
- الدولة: تعني الإمارات العربية المتحدة.
- رمز الأوراق المالية: يعني نوعًا من الأصول المشفرة يوفر لحامله حقوقًا والتزامات تمثل مطالبة بالدين أو بحقوق الملكية في مواجهة مُصدر ذلك الرمز.
- تسهيلات القيمة المخزنة: تعني تسهيلات (غير نقدية) يدفع عنها أو بما يتعلق بها العميل، أو شخص آخر نيابةً عن العميل، مبلغاً من المال (بما في ذلك قيمة الأموال ومنها القيم، نقاط المكافأة، والأصول المشفرة أو الافتراضية) للمصدر، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مقابل: (أ) تخزين قيمة هذه الاموال (بما في ذلك قيمة الأموال ومنها القيم، نقاط المكافأة، والأصول المشفرة أو الافتراضية)، سواء كلياً أو جزئياً، ضمن التسهيلات؛ و(ب) "التعهد ذات الصلة". تشمل تسهيلات القيمة المخزنة تسهيلات القيمة المخزنة القائمة على الأجهزة وغير القائمة على الأجهزة على حدٍ سواء.
- دولة ثالثة: تعني أي دولة غير دولة الإمارات العربية المتحدة.
- منظومة بطاقات ثلاثية الأطراف: يُقصد بها منظومة البطاقات التي تقدم بنفسها خدمات تحصيل المعاملات وخدمات إصدار أدوات الدفع ومعاملات الدفع بواسطة البطاقة التي تتم من حساب الدفع الخاص بالدافع إلى حساب الدفع الخاص بالمدفوع له ضمن منظومة البطاقات. عندما تقوم منظومة بطاقات ثلاثية الأطراف بترخيص مقدمي خدمات الدفع آخرين لإصدار أدوات الدفع بواسطة البطاقة أو لتحصيل معاملات الدفع بواسطة البطاقة، أو كليهما، أو إصدار أدوات الدفع بواسطة البطاقة مع شريك في العلامة التجارية أو من خلال وكيل، تعتبر منظومة بطاقات رباعية الأطراف.
- الإمارات العربية المتحدة: تعني دولة الإمارات العربية المتحدة.
- معاملة دفع غير مصرح بها: تعني معاملة دفع لم يوافق الدافع على تنفيذها. يجب إعطاء الموافقة على تنفيذ معاملة الدفع أو سلسلة من معاملات الدفع بالشكل المتفق عليه بين الدافع ومقدم خدمات الدفع. يمكن أيضًا إعطاء الموافقة على تنفيذ معاملة الدفع عبر المدفوع له أو مقدم خدمة إنشاء الدفع.
- الأصول الافتراضية: هي تمثيل رقمي للقيمة التي يمكن تداولها رقميًا أو تحويلها، ويمكن استخدامها لأغراض الدفع أو الاستثمار. لا تشمل الأصول الافتراضية التمثيل الرقمي للأوراق النقدية والمالية والأصول المالية الأخرى التي سبقت تغطيتها في التوصيات الأخرى لمجموعة العمل المالي.
- مقدمو خدمات الأصول الافتراضية: يُقصد بمقدم خدمة الأصول الافتراضية أي شخص طبيعي أو اعتباري لم يتم تغطيته في أي توصية أخرى لمجموعة العمل المالي، والذي يقوم بإجراء واحد أو أكثر من الأنشطة أو العمليات التالية لصالح أو نيابة عن شخص طبيعي أو اعتباري آخر: (1) التبادل بين الأصول الافتراضية والأوراق النقدية؛ (2) التبادل بين شكل أو أكثر من الأصول الافتراضية؛ (3) نقل الأصول الافتراضية؛ (4) حفظ و / أو إدارة الأصول الافتراضية أو الأدوات التي تمكن من التحكم في الأصول الافتراضية؛ و(5) المشاركة في وتقديم الخدمات المالية المتعلقة بعرض المصدر و / أو بيع أصل افتراضي.
- رموز الأصول الافتراضية: تعني نو عًا من الأصول المشفرة التي يمكن تداولها رقميًا وتعمل (أ) كوحدة حساب؛ و/أو (2) مخزن للقيمة. على الرغم من أنه قد يتم قبول بعض رموز الأصول الافتراضية كوسيلة للدفع، إلا أنها لا تُقبل عمومًا كوسيلة للتبادل، وقد لا يكون لها مُصدر وليس لها قوة إبراء بموجب القانون في أي منطقة اختصاص. لا يتم إصدار رمز الأصول الافتراضية أو ضمانه من قبل أي منطقة اختصاص، ولا يؤدي الوظائف المذكورة أعلاه إلا بالاتفاق داخل جماعة مستخدمي رمز الأصول الافتراضية. لتجنب الشك، لا يمثل رمز الأصول الافتراضية أي مطالبة بحقوق الملكية أو الديون، وهو غير مغطى بأي أوراق نقدية.
- خدمات رموز الأصول الافتراضية: تعني أيًا من الخدمات التالية: (أ) تمكين عمليات تحويل رمز الأصول الافتراضية من خلال المشاركة المباشرة بين الأقران، و(2) خدمات أمين الحفظ لرموز الأصول الافتراضية.
- نظام حماية الأجور: يعني أي نظام توافق مطبق في المصرف المركزي يهدف إلى توفير آلية آمنة ومؤمنة وفعالة وقوية لتسهيل دفع الأجور في الوقت المناسب وبكفاءة.
- التحويلات الإلكترونية: تعني أي معاملة تتم نيابة عن صاحب المعاملة من خلال مؤسسة مالية بوسائل إلكترونية بهدف جعل مبلغ من الأموال متوفر لشخص مستفيد في مؤسسة مالية مستفيدة، بغض النظر عما إذا كان صاحب المعاملة والمستفيد هما نفس الشخص.
- حساب دفع في نظام حماية الأجور: يعني حساب مرتبط بنظام حماية الأجور في البنية التحتية للمصرف المركزي ويتم الاحتفاظ به لأغراض حفظ الأجور ودفعها.
- صاحب حساب دفع في نظام حماية الأجور: يعني صاحب حساب دفع لدى مقدم خدمات الدفع الذي مُنح حق الوصول إلى نظام حماية الأجور بغرض تنفيذ تحويلات الأجور.
- الورقة البيضاء: تعني الوصف المفصل باللغتين العربية والإنجليزية لما يلي: (أ) إصدار مقدم خدمات الدفع رمزًا للدفع وعرضًا للمشاركين الرئيسيين المعنيين في تصميم المشروع وتطويره، (ب) وصفًا تفصيليًا للمشروع ونوع رمز الدفع الذي سيتم تقديمه للجمهور، (ج) عدد رموز الدفع التي سيتم إصدارها وسعر الإصدار، (د) وصف تفصيلي للحقوق والالتزامات المرتبطة برمز الدفع وإجراءات وشروط ممارسة تلك الحقوق، (هـ) معلومات عن التكنولوجيا والمعايير الأساسية المطبقة من قبل مقدم خدمات الدفع الذي يصدر رمز الدفع بما يجيز بالاحتفاظ برموز الدفع هذه، تخزينها وتحويلها، (و) وصفًا تفصيليًا للمخاطر المتعلقة بإصدار مقدم خدمات الدفع رموز الدفع، ورموز الدفع، والعرض للجمهور وتنفيذ المشروع، والإفصاحات الأخرى التي قد يحددها المصرف المركزي، (ز) وصفًا تفصيليًا لترتيبات الحوكمة الخاصة بمقدم خدمات الدفع، بما في ذلك وصف دور ومهام ومستوى مسؤولية الأطراف الثالثة المسؤولة عن تشغيل واستثمار وحفظ احتياطي الأصول، وحيثما ينطبق، توزيع رموز الدفع، (ح) وصفًا تفصيليًا لاحتياطي الأصول، (ي) وصفًا تفصيليًا لترتيبات الحفظ الخاصة باحتياطي الأصول، بما في ذلك فصل الأصول؛ (ح) في حالة استثمار احتياطي الأصول، وصف تفصيلي لسياسة الاستثمار؛ و(ط) معلومات عن طبيعة الحقوق وإمكانية نفاذها، بما في ذلك أي حق استرداد مباشر أو أي مطالبات قد تكون لأصحاب رموز الدفع بشأن احتياطي الأصول أو تجاه مقدم خدمات الدفع الذي أصدر رموز الدفع، بما في ذلك كيفية التعامل مع هذه الحقوق في حال إجراءات الإفلاس. لتجنب الشك، يجب صياغة الورقة البيضاء بلغة بسيطة وسهلة الفهم وغير مضللة، ويجب أن تكون مؤرخة. يجب اعتماد الورقة البيضاء من قبل إدارة مقدم خدمات الدفع ونشرها على الموقع الالكتروني لمقدم خدمات الدفع بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي.