كتاب روابط اجتياز لـ Article (12): Enforcement and Sanctions
المادة (12): التنفيذ والجزاءات
C 1/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 15/1/2020أي مخالفة لأي من أحكام هذا النظام يمكن أن تؤدي إلى اتخاذ إجراءات رقابية أو جزاءات، حسبما يراه المصرف المركزي ملائما.
أي مخالفة لأي من أحكام هذا النظام يمكن أن تؤدي إلى اتخاذ إجراءات رقابية أو جزاءات، حسبما يراه المصرف المركزي ملائما.