المادة (6): مسئوليات البنك تجاه العميل
C 1/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 15/1/2020 - يجب على البنك أن يخطر العملاء بمسئولياتهم التالية:
-
- أ. يجب على العميل، إذا قام بتغيير عنوانه أو أرقام اتصاله، أن يخطر البنك بذلك من خلال القنوات ذات الصلة.
-
- ب. يجب على العميل أن يحتفظ بكافة المراسلات ذات الصلة بالحساب، المتبادلة بينه وبين البنك، في مكان آمن للرجوع إليها عند الحاجة.
-
- ج. يجب على العميل أن يراجع كشوفات الحسابات المرسلة إليه والإقرار باستلامها، عندما يكون ذلك مطلوباً.
2175